اذا تزاحم الشفعاء الشركاء على الشيوع و من ذات الطبقه الواحده فيستحق كل منهم للشفعة يكون كل على قدر نصيبه.

نص الماده 937 / 2 من القانون المدني وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه.

تعليقات