المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فإنه لا يجوز للشفيع أن يفرقها على المشترى بأن يأخذ ببعض الصفقة و يدع باقيها إذ أن من شأن ذلك تجزئة الصفقة و تبعيضها[الطعن رقم 2370 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 30 / 6 / 1983 - مكتب فني 34 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1514 ]
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه من المقرر أنه إذا كانت الصفقة واحدة فإنه لا يجوز للشفيع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يفرقها على المشتري بأن يأخذ بعض الصفقة ويدع باقيها وذلك حتى لا يضار هذا المشتري بتبعيض وتجزئتها. لما كان ذلك وكان المناط في وحدة الصفقة أو تعددها يرجع إلى شروط العقد وإرادة المتعاقدين. وكان البين من مطالعة عقد البيع المأخوذ بالشفعة فيه أن البائعين قد باعوا إلى الطاعنة فيما بينهم مساحة 4 ط شائعة في كامل أرض وبناء المنزل الموصوف فيه مقابل ثمن إجمالي مقداره 420 جنيه دفع منه جزء إلى البائعين والباقي عند التسجيل فإن هذا البيع وقد تم بطريق المشاع فيما بين البائعين يقطع بانصراف إرادة المتعاقدين إلى وحدة الصفقة رغم تعدد البائعين فيه وبالتالي اعتبار البيع صادرا منهم جميعا. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى في قضائه إلى استبعاد نصيب أحد البائعين إلى الطاعنة المشترية باعتباره زوجا لابنتها بما لا تجوز معه الشفعة فيما باعه عملا بالبند (ب) من الفقرة الأولى من المادة 939 من القانون المدني فإن لازم ذلك في صحيح القانون امتناع الشفعة في الصفقة بأكملها إذ أن القول بغير ذلك - والحصة المبيعة بأكملها شائعة - يؤدي إلى بقاء هذا النصيب المستبعد في يد الطاعنة المشترية مع ما في هذه الحالة من انتقاص المبيع عليها بما يترتب عليه الإضرار بها لأن الاختصاص بحصة شائعة أقل يضعف مركز الشريك بين شركائه ويقلل من حجم انتفاعه بما اشترى حالا ومالا بعد القسمة وهو مالا يجوز، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه بأحقية الشفيع المطعون ضده الأول باقي أخذ باقة الصفقة بالشفعة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن. [الطعن رقم 1995 - لسنة 55 ق - تاريخ الجلسة 9 / 2 / 1995 - مكتب فني 46 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 366 ]
لا تقبل الشفعه لو كان عقد البيع عباره صفقه متكامله فلا يجوز تجزئة الصفقه على المشتري مناط في وحدة الصفقة أو تعددها يرجع إلى شروط العقد وإرادة المتعاقدين
تعليقات