الميعاد المقرر لاعلان الرغبه في الاخذ بالشفعه يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبره القانون مجريا له وينقضي بانقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينتهي فيه الميعاد الذي لم يكن عطلة رسمية دون نظر إلى عدد الأيام

وحيث إن حاصل سبب الطعن أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن إعلان الرغبة في الشفعة تم بعد الميعاد في حين أن البيع المشفوع فيه سجل بتاريخ 4/2/1982 ومن ثم يكون آخر يوم لإعلان الرغبة هو 4/6/1982 وإذ صادف هذا اليوم عطلة رسمية فإنه يمتد إلى يوم العمل التالي وهو 5/6/1982 وإذ تم الإعلان في هذا التاريخ الأخير فإن الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن مؤدى نص المادة 15 من قانون المرافعات أنه إذا عين القانون لحصول الإجراء ميعادا محددا بالشهور فإن هذا الميعاد يبدأ من اليوم التالي للتاريخ الذي يعتبره القانون مجريا له، وينقضي بانقضاء اليوم المقابل لهذا التاريخ من الشهر الذي ينتهي فيه الميعاد، دون نظر إلى عدد الأيام في كل شهر، ولما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن تسجيل البيع المشفوع فيه تم بتاريخ 3/2/1982 مما مؤداه أن ميعاد الأربعة شهور- المقررة بنص المادة 948 من القانون المدني لسقوط الحق في الأخذ بالشفعة إن لم يتم إعلان الرغبة خلاله- يبدأ من اليوم التالي لتاريخ التسجيل وينتهي بانتهاء يوم 3/6/1982 – الذي لم يكن عطلة رسمية – فإن حصول الإعلان الثاني للرغبة في الأخذ بالشفعة بتاريخ 5/6/1982 يكون قد تم بعد الميعاد. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام عليه قضاءه بسقوط حق الطاعن في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة. فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون الطعن عليه على غير أساس[الطعن رقم 1088 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 22 / 5 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 173 ]
تعليقات