حق الاخذ بالشفعه تكون لحق الرقبه وتجوز الاخذ بالشفعه لحق المنفعه

النص في المادة 936 من القانون المدني على أن " يثبت الحق في الشفعة [ أ ] لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.. [ جـ ] لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.. " مفاده أن كلاً من حق الرقبة وحق الانتفاع يمكن أخذه بالشفعة إذا ما توافرت شروط الأخذ بها [الطعن رقم 1611 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 4 / 5 / 1983 - مكتب فني 34 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1121 ]
لما كان ذلك وكان النص في المادة 936 من القانون المدني على أن "يثبت الحق في الشفعة: أ- لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه .. جـ - لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها .." مفاده أن كلاً من حق الرقبة وحق الانتفاع يمكن أخذه بالشفعة إذا ما توافرت شروط الأخذ بها، لما كان ما تقدم وكان البيع الذي تجوز فيه الشفعة لا يشترط فيه – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن يكون بعقد مسجل، [الطعن رقم 1611 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 4 / 5 / 1983 - مكتب فني 34 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1121 ]
تعليقات