ليس للمشترى في حالة إستحقاق المبيع للغير إلا حق الرجوع على البائع بالضمان إلا أن المشرع لم يمنعه من المطالبة بفسخ عقد البيع على أساس أن البائع قد أخل بالتزامه

ليس للمشترى في حالة إستحقاق المبيع للغير إلا حق الرجوع على البائع بالضمان الطعن رقم ۱۰۳ لسنة ۱٤ ق - جلسة ۳ / ٥ / ۱۹٤٥مكتب فنى ( سنة / ۱ - قاعدة ۲٥۰ - صفحة ٦٦۸ )
إن المشرع وإن كان قد أجاز للمشتري - طبقاً للمادة 443 من القانون المدني - الرجوع على البائع له - في حالة استحقاق المبيع - بضمان الاستحقاق إلا أنه لم يمنعه من المطالبة بفسخ عقد البيع على أساس أن البائع قد أخل بالتزامه وهو ما أشارت إليه المادة السابق ذكرها بقولها "كل هذا ما لم يكن رجوع المشتري مبنياً على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله" - ومن مقتضى ذلك أنه في حالة القضاء بالفسخ تترتب الآثار التي نصت عليها المادة 160 من القانون المدني وهى أن يعود المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فيرد كل متهماً ما تسلم بمقتضى العقد بعد أن تم فسخه[الطعن رقم 193 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 15 / 8 / 1967 - مكتب فني 18 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1500 ]
تعليقات