نصت المادة 2 من قانون الأشراف والرقابة على التأمين فى مصر رقم 10 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 91 لسنة 1995 على أن ( يتكون قطاع التأمين من: 3- المنشآت التي تزاول التأمين وإعادة التأمين وهي (جـ) صناديق التأمين الخاصة
وتنص المادة 23 من ذات القانون على أن ( يقصد بصندوق التأمين الخاص في تطبيق أحكام هذا القانون كل نظام في هيئة أو شركة أو نقابة أو جمعية من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى يتكون بغير رأسمال، ويمول باشتراكات أو خلافه بغرض أن يؤدي أو يرتب لأعضائه أو المستفيدين منه حقوقا تأمينية في شكل تعويضات أو معاشات دورية أو مزايا مالية محددة. ويطبق في شأن هذه الصناديق أحكام قانون صناديق التأمين الخاصة الصادر بالقانون رقم 54 لسنة 1975)
وفي هذا قضت محكمة النقض ان ( النص في المادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أن " في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بصندوق التأمين الخاص كل نظام في أى جمعية أو نقابة أو هيئة أو من أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى تتألف بغير رأس مال ويكون الغرض منها وفقاً لنظامه الأساسى أن تؤدى إلى أعضائه أو المستفيدين منه تعويضات أو مزايا مالية أو مرتبات دورية أو معاشات محددة .... " والنص في المادة 3 منه على أن " يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون )( الطعن رقم ۱۰۳۷٥ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۲٦ / ٥ / ۲۰۱۰)
و قد قضت محكمة النقض أن " مفاد النص في المواد 3، 4، 6 من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة أنه بعد تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقا لأحكام القانون رقم 54 لسنة 1975 المشار إليه يكتسب الشخصية الاعتبارية المستقلة ، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء ويلتزم وحده ــ دون جهة العمل ــ بالوفاء بكافة المزايا التأمينية المستحقة للأعضاء المشتركين فيه." ( الطعن رقم 972 - لسنــة 74 ق - جلسة 15 / 4 / 2007 )
وان ( تسجيل صندوق التأمين الخاص طبقاً لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ۱۹۷٥ بشأن إصدار قانون صناديق التأمين الخاصة؛ يكسبه الشخصية الاعتبارية المستقلة، ويضحى من تاريخ التسجيل من أشخاص القانون الخاص، ويكون هذا القانون ونظام الصندوق الأساسي، الصادر طبقاً له، هما اللذان يحكما علاقة الصندوق بأعضائه، ويرجع فيما لم يرد به نص فيهما إلى قوانين توظيفيهم، وينعقد الاختصاص لجهة القضاء العادي بنظر ما ينشأ بينهما من منازعات، سواء أكانت العلاقة التي تربط هؤلاء الأعضاء بجهة عملهم علاقة تنظيمية أم علاقة تعاقدية، إلا أن نطاق هذا الاختصاص، لا يمتد إلى إخضاع العاملين الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة تنظيمية، لأحكام موضوعية مغايرة للأحكام التي تربطهم بهذه الجهات. الطعن رقم ۲۹۳۸ لسنة ۸۳ ق - جلسة ٥ / ۱۱ / ۲۰۲۳
وقضت محكمة القضاء الاداري انه ( ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي من العاملين بالهيئة المدعى عليها وتم إحالته للمعاش ، وقد أقام دعواه الماثلة بغية الحكم له بأحقيته في صرف مكافأة نهاية الخدمة من صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب ، وأن هذا الصندوق يعتبر خاصاً ، ومن ثم تخرج تلك المنازعة من عموم المنازعات الإدارية التي يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها وتندرج في نطاق اختصاص محاكم القضاء العادي بحُسبانها من منازعات القانون الخاص ، الأمر الذي يتعين معه الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة ولائياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها إلى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية - الدائرة العمالية - للاختصاص عملاً بنص المادة (110) من قانون المرافعات. محكمة القضاء الإداري )( الطعن رقم 2803 لسنة 65 ق - بتاريخ 27 / 6 / 2016)