حالة تزاحم الشفعاء جعل المشرع الأفضلية عند تزاحم الشفعاء حال بيع حق الانتفاع الملابس للرقبة التي يملكها يكون لمالك الرقبة على صاحب حق الانتفاع كمستاجر

إن مؤدى النص في المادة 936/3 من القانون المدني على أن يثبت الحق في الشفعة أ ... ب .ج- لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها أن المشرع قرر حق الشفعة لكل من مالك الرقبة ولصاحب حق الانتفاع لحكمة توخاها هي جمع شتات الملكية برد حق الانتفاع إلى مالك الرقبة وبرد الرقبة إلى صاحب حق الانتفاع وتحقيقاً لذات الحكمة فقد جعل المشرع الأفضلية عند تزاحم الشفعاء لمالك الرقبة على سائر الشفعاء عند بيع حق الانتفاع الملابس للرقبة التي يملكها وكذلك لمالك حق الانتفاع عند التزاحم إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها، بما مفاده أن حق الانتفاع المعني في هذا النص هو حق الانتفاع المقرر للمالك بحسبانه أحد عناصر الملكية وهو من الحقوق العينية الأصلية وليس الحق الشخصي الذي يثبت للمستأجر قبل المؤجر والذي لا يعدو أن يكون حقاً مصيره الحتمي الزوال بانتهاء الإيجار، ومن ثم لا يجوز له بهذا الوضع الحصول على حق دائم على ملك الغير بأخذ العقار المبيع بالشفعة[الطعن رقم 3326 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2009 - مكتب فني 60 رقم الصفحة 169 ]
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، وفي بيان ذلك يقولون إن حق الانتفاع حق عيني يتميز عن حق المستأجر - إذ يعد حقا شخصيا - الذي هو دائن للمؤجر بالانتفاع بالعين المؤجرة ويلزم الأخير بتمكينه من ذلك، ومن ثم لا يعد ممن أولاهم المشرع في المادة 936/ 3 من القانون المدني ثمة أحقية في الأخذ بالشفعة من الجار فيما لو شفع فيها، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذا النظر وأقام قضاءه بالمخالفة له فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان مؤدى النص في المادة 936/ 3 من القانون المدني على أن يثبت الحق في الشفعة أ- .... ب- .... جـ- لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضه أن المشرع قرر حق الشفعة لكل من مالك الرقبة ولصاحب حق الانتفاع لحكمة توخاها هي جمع شتات الملكية برد حق الانتفاع إلى مالك الرقبة وبرد الرقبة إلى صاحب حق الانتفاع وتحقيقا لذات الحكمة فقد جعل المشرع الأفضلية عند تزاحم الشفعاء لمالك الرقبة على سائر الشفعاء عند بيع حق الانتفاع الملابس للرقبة التي يملكها وكذلك لمالك حق الانتفاع عند التزاحم إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها بما مفاده أن حق الانتفاع المعني في هذا النص هو حق الانتفاع المقرر للمالك بحسبانه أحد عناصر الملكية وهو من الحقوق العينية الأصلية وليس الحق الشخصي الذي يثبت للمستأجر قبل المؤجر والذي لا يعدو أن يكون حقا مصيره الحتمي الزوال بانتهاء الإيجار، ومن ثم لا يجوز له بهذا الوضع الحصول على حق دائم على ملك الغير بأخذ العقار المبيع بالشفعة، ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى تأسيسا على عدم أحقية الطاعنين في أخذ العقار المبيع مثار النزاع بالشفعة وأحقية المطعون ضده الأول في ذلك بوصفه صاحب حق انتفاع استنادا إلى أنه مستأجرا لها بما يعطيه أفضلية على الجار وهم الطاعنون، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه. [الطعن رقم 3326 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 14 / 1 / 2009 - مكتب فني 60 رقم الصفحة 169 ]
أنه لما كان النص في المادة 985/ 1 من القانون المدني على أن "حق الانتفاع يكسب بعمل قانوني أدباً لشفعة أو بالتقادم" مفاده أن حق الانتفاع يمكن كسبه بالشفعة في حالة بيعه استقلالا" دون الرقبة الملابسة له إذا ما توافرت شروط الأخذ بالشفعة وكان النص في المادة 936 من القانون المدني على أن "يثبت الحق في الشفعة (أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه (ب) للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي (جـ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها (د) لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر وللمستحكر إذا بيعت الرقبة (هـ) للجار المالك ..." والنص في المادة 937 من ذات القانون على أن "إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة" مفادها أن المشرع قرر حق الشفعة لكل من مالك الرقبة ولصاحب حق الانتفاع لحكمة توخاها هي جمع شتات الملكية برد حق الانتفاع إلى مالك الرقبة ورد الرقبة إلى صاحب حق الانتفاع وتحقيقاً لذات الحكمة فقد جعل المشرع الأفضلية - عند تزاحم الشفعاء لمالك الرقبة على سائر الشفعاء عند بيع حق الانتفاع الملابس للرقبة التي يملكها وكذا لمالك حق الانتفاع عند التزاحم إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها – وإذ قرر المشرع الأفضلية بين الشفعاء عند تزاحمهم وفق ما جرى به النص السالف فإن مؤدى ذلك أن الشفعة في حق الانتفاع أو في حق الرقبة مقررة أصلا لسائر هؤلاء الشفعاء المنصوص عليهم – لتوفر الحكمة في تقرير الشفعة لكل منهم وهي منع المضارة على أن تجرى المفاضلة بينهم عند تزاحمهم - لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ثبوت حق الشفعة - مع انتفاء فرض التزاحم للمطعون ضدهم الثمانية الأول على سند من مقام حالة الجوار يكون قد أصاب في ذلك صحيح القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس. [الطعن رقم 1644 - لسنة 51 ق - تاريخ الجلسة 9 / 4 / 1985 - مكتب فني 36 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 565 ]

تعليقات