وحيث إن الطاعن الأول ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بحقه في حبس الأرض المشفوع فيها حتى يستوفي قيمة البناء الذي شيده عليها، فرفض الحكم هذا الدفاع وقضى بالتسليم تأسيساً على أن الحق في الحبس. يقتصر على البائع والمشتري دون الشفيع، في حين أن له هذا الحق وفقا لعموم نص المادة 246/2 من القانون المدني حتى يستوفي ما هو ما مستحق له من التعويض، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن
مفاد نص المادة 246 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن لحائز
الشيء الذي أنفق مصروفات ضرورية أو نافعة حق حبسه حتى يستوفي ما هو مستحق له،
يستوي في ذلك أن يكون الحائز حسن النية أو سيئها، إذ أعطى القانون بهذا النص الحق
في الحبس للحائز مطلقا، وبذلك يثبت لمن أقام منشآت على أرض في حيازته الحق في
حبسها حتى يستوفي التعويض المستحق له عن تلك المنشآت طبقا للقانون، لما كان ذلك
وكان الطاعن الأول قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأنه كان يضع يده على
العقار المشفوع فيه باعتباره مستأجراً ثم بوصفه شفيعاً بالحكم الصادر له في الدعوى
10436 سنة 1985 مدني جنوب القاهرة الابتدائية وأن من حقه حبس العقار حتى يسترد من
الشفيع قيمة البناء الذي شيده، وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضى
بالتسليم بقوله "وحيث إنه عن الطلب الخاص بحبس الأرض المشفوع فيها عملا
بالمادة 246 من القانون المدني فإن ذلك مجاله بين البائع والمشتري والعلاقة
القائمة بينهما وليس للشفيع دخل فيها". فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحجبه ذلك عن مواجهة هذا الدفاع والرد عليه بما يعيبه أيضا بالقصور في التسبيب
ويوجب نقضه نقضاً جزئياً لهذا السبب[الطعن رقم 3160 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 28
/ 5 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 1 -
رقم الصفحة 1221 ]