يجوز ان يعلن الشفيع رغبته في الاخذ بالشفعه قبل انذاره بالبيع الا انه يتعين إيداع كل الثمن الحقيقي خلال مدة الثلاثين يوما من تاريخ الاعلان

متى أعلن الشفيع رغبته رسمياً إلى كل من البائع والمشتري - ولو كان قبل إنذاره من أيهما - فإن هذا الإعلان ينتج جميع آثاره القانونية فيسري من تاريخه ميعاد الثلاثين يوماً التي أوجب القانون أن يتم في خلاله إيداع كل الثمن الحقيقي الذي حصل البيع به ورفع دعوى الشفعة وقيدها بالجدول وإلا سقط حق الأخذ بالشفعة ذلك لأن المشرع قد نص في الفقرة الثانية من المادة 942 وفي المادة 943 على سريان ميعاد الثلاثين يوماً من تاريخ إعلان الرغبة الوارد ذكره في الفقرة الأولى من المادة 942 ولم يعلق سريانه على انقضاء ميعاد الخمسة عشر يوماً الوارد في المادة 940 وكل ما اشترطه القانون في هذا الإعلان هو أن يكون رسمياً وأن يوجه من الشفيع إلى كل من البائع والمشتري ولم يستلزم فيه أن يكون حاصلاً بعد الإنذار الذي يوجهه البائع أو المشتري[الطعن رقم 565 - لسنة 34 ق - تاريخ الجلسة 26 / 12 / 1968 - مكتب فني 19 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1594 ]
تعليقات