دعوى رد وبطلان عقد الإيجار موضوع غير قابل للتجزئة بطبيعته

رد وبطلان عقد الإيجار لا تقبل التجزئة بحسب طبيعة المحل الطعن رقم ٤۸۷٤ لسنة ٦٥ ق - جلسة ۲٦ / ۲ / ۲۰۰۷
وكانت الدعوى بتزوير عقد الإيجار وقائمة المنقولات غير قابلة للتجزئة بحسب طبيعة المحل فيها ، وأوجب القانون اختصام أشخاص معينين فيها ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف دون اختصام المحكوم عليهم سالفى الذكر يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يبطله . الطعن رقم ۳۳۳۲ لسنة ٦٤ ق - جلسة ۲۱ / ۱۲ / ۲۰۱۳
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنين أقاموا الدعوى ابتداءً على المطعون ضدهما برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ 1/9/1960 وحكم ابتدائياً برفض هذا الطلب فاستأنف الطاعنون هذا الحكم وتأيد استئنافياً ، فأقام الطاعن الأول طعنه بالنقض عدا الباقين ، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في موضوع قوامه رد وبطلان عقد الإيجار وهو نزاع لا يقبل التجزئة بطبيعته ، ومن ثم يعد الصادر ضدهم الحكم بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة التى لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم ، ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة ، وإذ كانت المحكمة قد سبق وأمرت الطاعن الأول الحاضر في جلسة 4/4/2015 باختصام المحكوم ضدهم - ..... و..... و..... و..... - باعتبار أن الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة ، إلا أنه لم يحضر بالجلسة المحددة ، وقعد عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة ، ومن ثم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته بما يوجب الحكم بعدم قبوله . الطعن رقم ۱۲۳٤۹ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۷ / ۱۱ / ۲۰۱٥
تعليقات