بطلان إجراءات الإعلان لا تتصل بالنظام العام فلا يجوز للطاعنين التحدي ببطلان إعلان الرغبة في الشفعة لأول مرة أمام محكمة النقض[الطعن رقم 1392 - لسنة 48 ق - تاريخ الجلسة 24 / 6 / 1982 - مكتب فني 33 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 827 ]
تعليقات