اذا تزاحم الشفعاء الغير شركاء على الشيوع ولكن من ذات الطبقه الواحده مثل الجيران يتم تفضيل الجار الذي تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره من الجيران.

النص في الفقرة الثانية من المادة 937 من القانون المدني. . . يدل على أن المشرع لم يضع قاعدة عامة تحكم موضوع التزاحم بين الشفعاء جميعاً. ذلك أن القاعدة التي تقضى بأن يقتسم الشفعاء عند تعددهم العقار المشفوع فيه كل بنسبة نصيبه في العقار المشفوع به لا تنطبق في حالة التزاحم فيما بين الجيران عند تعددهم إذ أنهم يختلفون عن غيرهم من الشفعاء في أنهم لا يشتركون جميعاً في عقار مشفوع به واحد، فلكل جار عقاره الذي يشفع به لا يشترك فيه معه غيره من الجيران الآخرين وإذ لم يورد النص حكماً لتلك الحالة فيجب - وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون المدني الرجوع إلى القاعدة التي تضمنها قانون الشفعة السابق بإعتبارها عرفاً مستقراً جرى عليه العمل - والتي تقض بتفضيل الجار الذي تعود على ملكه منفعة من الشفعة أكثر من غيره من الجيران وهي أيضاً الحكم العادل عند سكوت النص [الطعن رقم 3160 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 28 / 5 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1221 ]
تعليقات