دعوى الشفعه يجب ان ترفع خلال ثلاثين يوم من تاريخ اعلان الرغبه في الاخذ بالشفعه والعبره بتاريخ ايداع صحيفتها قلم الكتاب ولا عبره بتمام الاعلان بها والا سقط الحق في لاخذ بها

نصت الماده 943 من القانون المدني على انه
ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري أمام المحكمة الكائن في دائرتها العقار وتقيّد بالجدول. ويكون كل ذلك في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها، ويحكم في الدعوى على وجه السرعة.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أن المطعون ضده الثاني أعلن رغبته في الأخذ بالشفعة بتاريخ 1976/3/4 وقام بإعلان صحيفة الدعوى في 1976/4/6 بعد ميعاد الثلاثين يوما المقررة في القانون بما يسقط حقه فيها، كما شاب هذه الإجراءات البطلان بالنسبة للطاعن الأول لعدم بلوغه سن الرشد وقت الإعلان.
وحيث إن النعي مردود في جملته ذلك أن الأصل أن ترفع الدعوى بالطريق المحدد في قانون المرافعات الساري وقت رفعها، ولما كانت المادة 63 من قانون المرافعات الحالي تقضي بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، وكان القانون لم يستثن دعوى الشفعة من الطريق العادي لرفع الدعاوى، وكانت المادة 943 من التقنين المدني قد اكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة دون أن تحيل صراحة إلى قواعد رفع الدعوى التي كان معمولا بها وقت صدور القانون المدني أو ترسم طريقا معينا لرفعها، فإن دعوى الشفعة تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة وفق قانون المرافعات الحالي المنطبق على واقعة الدعوى، لما كان ذلك وكان المطعون ضده الثاني قد أعلن الطاعنين برغبته في الأخذ بالشفعة بتاريخ 1976/3/4 وأودع صحيفة الدعوى قلم كتاب المحكمة بتاريخ 1976/3/23 فإنها تكون قد رفعت في الميعاد المحدد بنص المادة 943 من التقنين سالف الذكر وإذ كانت دعوى الشفعة تستلزم اتخاذ إجراءات معينة في مواعيد محددة وإلا سقط الحق فيها، وكان الثابت من عقد البيع محل تلك الدعوى أنه قد صدر إلى الطاعنين بصفتهما الشخصية بعد إقرارهما باكتمال أهليتهما للتصرف، وخلت الأوراق مما يفيد علم المطعون ضده الثاني "الشفيع" بنقص أهلية الطاعن الأول وقت إعلانه فلا عليه إن أعلنه في مواجهته وإذ اكتملت للطاعن المذكور أهليته ببلوغه سن الرشد أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وقبل صدور الحكم فيها فإن العيب الذي شاب أهليته للتقاضي في الدعوى يكن قد زال قبل الحكم وأخذت الخصومة مجراها القانوني الصحيح، ولا يجوز للطاعن الأول بعد ذلك أن يتمسك بنقص أهليته ليسقط حق الشفيع في الشفعة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.[الطعن رقم 2320 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 17 / 4 / 1986 - مكتب فني 37 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 444 ]
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن الأصل أن ترفع الدعوى بالطريق المحدد في قانون المرافعات الساري وقت رفعها، ولما كانت المادة 63 من قانون المرافعات الحالي تقضي بأن ترفع الدعوى بصحيفة تودع قلم كتاب المحكمة ما لم ينص القانون على غير ذلك، وكان القانون لم يستثن دعوى الشفعة من الطريق العادي لرفع الدعاوى، وكانت المادة 943 من القانون المدني قد اكتفت بالنص على رفع دعوى الشفعة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة دون أن تحيل صراحة إلى قواعد رفع الدعوى التي كان معمولا بها وقت صدور القانون المدني أو ترسم طريقا معينا لرفعها فينبني على ذلك أن دعوى الشفعة تعتبر مرفوعة من تاريخ إيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة ووفق قانون المرافعات الحالي المنطبق على واقعة الدعوى. إذ كان ذلك وكان ميعاد الثلاثين يوما المقرر لرفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري إنما يبدأ سريانه من وقت تمام إعلان كليهما بالرغبة في الأخذ بالشفعة، فإذا أعلن أحدهما قبل الآخر فالعبرة بالإعلان الأخير، وكان المطعون ضده الأول قد أعلن الطاعن والمطعون ضدها الثانية البائعة له برغبته في الأخذ بالشفعة في 12، 20 من مارس سنة 1984 وأودع صحيفة الدعوى في 11 من أبريل سنة 1984 فإنها تكون قد رفعت في الميعاد المحدد بالمادة 943 السالفة الذكر. وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى ذلك سديدا فمن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. [الطعن رقم 1221 - لسنة 58 ق - تاريخ الجلسة 15 / 3 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 767 ]
تعليقات