إذ كان السبب الذي ترتكز عليه دعوى المطعون ضدهما هو حبس أرضهما عن الطريق العام ، ومن ثم فإننا نكون بصدد دعوى تقرير حق ارتفاق بالمرور ، تخضع وباقي الطلبات في الدعوى لقواعد الاختصاص في قانون المرافعات ومتى كان من بين هذه الطلبات إلزام الطاعنين بمليون جنيه تعويضاً عما أصابهما من أضرار مادية وأدبية ناجمة عن حبس ملكهما عن الطريق العام ، فإن الدعوى علي هذا النحو تكون قد تضمنت طلباً مرتبطاً بالطلبات الأصلية - وليس مندمجاً ، إذ إن القضاء في الطلبات الأصلية لا يعد قضاء فيه - وإذ كان هذا الطلب يدخل في الاختصاص القيمي للمحكمة الابتدائية ، فإن الاختصاص بنظره وباقى الطلبات ينعقد لها بوصفها صاحبة الاختصاص العام في النظام القضائي ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون .الطعن رقم ۱٦٦۸۱ لسنة ۸۱ ق - جلسة ۱٦ / ۱۲ / ۲۰۱۸
من المستقر عليه باحكام محكمة النقض ان ( النص في المادة 38 من قانون المرافعات يدل على أنه إذا تعددت الطلبات في الدعوى وكانت بعض هذه الطلبات منبثقة عن إحداها أو أثراً من أثاره فإنها تعتبر مندمجة في ذلك الطلب وتقدر قيمة الدعوى بقيمة هذا الطلب وحده, أما إذا تعددت الطلبات في الدعوى ولم تندمج في بعضها ولكن جمعها سبب قانوني واحد كانت العبرة في تقدير الدعوى بمجموع قيمة هذه الطلبات, طالما كانت طلبات أصلية وموضوعية وموجهة من نفس المدعي ضد نفس المدعى عليه, أما إذا انفرد كل طلب في نشأته بسبب قانوني يختلف عن الآخر قدرت الدعوى باعتبار قيمة كل منها على حدة, ويقصد بالسبب القانوني في مفهوم تلك المادة الواقعة التي يستمد منها المدعي حقه في الطلب ولا تتغير الحجج القانونية والأدلة الواقعية التي يستند إليها في طلبه. وإذ كان سبب الواقعة التي استند المطعون ضدهم في دعواهم هي إزالة العلامة التجارية المملوكة لهم والتي استغلها الطاعن في منافسة غير مشروعة قبلهم مما أضر بهم ومن ثم فإن الطلب الأصلي هو حماية العلامة التجارية لهم وتعويضهم عن الأضرار التي نتجت عن الاستغلال غير المشروع من الطاعن لتلك العلامة ومن ثم تكون الدعوى قد أقيمت بطلبين اندمج فيها طلب التعويض إلى الطلب الأصلي المتمثل في إزالة العلامة التجارية ويكون تقدير قيمة الدعوى بالطلب الأصلي وحده إعمالا لقاعدة أن الفرع يتبع الأصل، وإذ كان الطلب الأصلي لا يمكن تقدير قيمته طبقاً لأية قاعدة من قواعد تقدير الدعوى التي أوردها المشرع في المواد من 36 إلى 40 من قانون المرافعات فتكون الدعوى غير قابلة للتقدير مما تختص به الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية باعتبارها محكمة أول درجة عملا بحكم المادة السادسة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية )( الطعن 4536 لسنة 80 ق جلسة 27 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 79 ص 512)
طلب التعويض يقدر بقيمته ان كان مرتبط بالطلب الاصلي وليس مندمجا إذ إن القضاء في الطلب الأصلي لا يعد قضاء فيه
تعليقات