المقرر - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - أن الشفيع بحكم كونه صاحب حق في أخذ العقار بالشفعة يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع وبالتالي يحق له أن يتمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المستتر، إلا أن شرط ذلك أن يكون حسن النية أي لا يكون عالماً بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة . الطعن رقم ٥۰۸٥ لسنة ۷۲ ق - جلسة ۱۸ / ٥ / ۲۰۰٥مكتب فنى ( سنة ٥۱ - صفحة ۲۷ )
الشفيع يعتبر من الغير بالنسبة لطرفي عقد البيع ويحق له أن يتمسك بالعقد الظاهر فلا يحتج عليه بالعقد المستتر شريطة أن يكون غير عالماً بصورية العقد الظاهر وقت إظهار رغبته في الأخذ بالشفعة
تعليقات