قضاء المحكمة ببطلان إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لعدم اختصام البائع اختصاما صحيحا في الميعاد المحدد هو في حقيقته قضاء بسقوط الحق في الاخذ بالشفعه تستنفد به ولايتها
قضاء محكمة أول درجة ببطلان إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لعدم اختصام البائع اختصاما صحيحا في الميعاد المحدد في المادة 943 من القانون المدني هو قضاء في الموضوع تستنفد به ولايتها في الفصل في موضوع الدعوى ذلك أن بطلان إعلان الرغبة وإن تعلق بإجراءات الخصومة إلا أن القضاء به في حقيقته قضاء بسقوط حق الشفيع في الشفعة على اعتبار أن الميعاد المحدد لطلبها قضاء قد انقضى دون أن ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشتري وفقا لما يتطلبه القانون، لما كان ذلك، وإذ مضت محكمة ثاني درجة في نظر الموضوع بعد إلغائها حكم محكمة أول درجة فإنها لا تكون قد خالفت القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس. [الطعن رقم 923 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 19 / 1 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 203 ]
تعليقات