أن إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد فلا تجوز مواجهته بالتقادم، لأنه دفع والدفوع لا تتقادم. الطعن رقم ۱۷۹٤ لسنة ۹۱ ق - جلسة ٥ / ٦ / ۲۰۲٤
أنه وإن كانت دعوى البطلان المطلق تسقط بمضي خمس عشرة سنة إعمالاً للفقرة الثانية من المادة 141 من القانون المدني، إلا أن الدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم أبداً، ذلك أن العقد الباطل يظل معدوماً فلا ينقلب مع الزمن صحيحاً وإنما تتقادم الدعوى به فلا تسمع بعد مضي المدة الطويلة، أما إثارة البطلان كدفع ضد دعوى مرفوعة بالعقد الباطل فلا يجوز مواجهته بالتقادم لأنه دفع والدفوع لا تتقادم . الطعن رقم ۱۹٤۷ لسنة ۸۷ ق - جلسة ۲٦ / ۱۱ / ۲۰۲۳
من المقرر فقها ان ( سقوط الدين بالتقادم عن طريق الدعوى لا يمنع من التمسك بوجوده عن طريق الدفع فاذا تمسك المدين بتقادم الدين فان الدين يسقط ولا يستطيع الدائن أن يطالب به المدين ولكن إذا كان الدائن لا يستطيع أن يتمسك بوجود الدين المتقادم عن طريق الدعوى فانه يستطيع أن يتمسك بوجوده عن طريق الدفع
فإن التقادم إنما يرد على الدعوى ولا يرد على الدفع فالدعوى هي التي كان صاحبها يستطيع أن يرفعها خلال مدة التقادم فإذا لم يرفعها حتى انقضت هذه المدة سقط الحق أما الدفع فهو بطبيعته موضوع المعارضة طلب يوجه ضد صاحب الدفع وما دام هذا الطلب لم يوجه فكيف يتسنى لصاحب الدفع أن يتمسك به . وجب إذن مطاوعة لطبائع الأشياء أن يبقى الدفع ما بقى الطلب حتى لو انقضت على الدفع مدة التقادم وهذا هو تفسير ما يقال من أن الدفع لا يتقادم.
وتطبيقا لهذه القاعدة
دعوى البطلان تتقادم بخمس عشرة سنة من وقت العقد (م ٢/١٤١ مدنی) ولكن الدفع بالبطلان لا يسقط بالتقادم مهما طالت المدة. فإذا باع شخص أرضاً وكان البيع باطلاً، وسلم البائع الأرض للمشترى، استطاع البائع أن يرفع دعوى البطلان في خمس عشرة سنة من وقت صدور البيع. وهو إذا لم يرفع دعوى البطلان في خلال هذه المدة، سقط حقه، بعد أن قصر في رفع الدعوى طوال هذا الوقت. أما إذا لم يسلم البائع الأرض للمشترى، فهو ليس في حاجة إلى رفع دعوى البطلان ما دامت الأرض في يده. ولا يمكن أن يعتبر مقصراً إذا هو اطمأن إلى أن البيع باطل وإلى أن الأرض لم تخرج من حيازته. فإذا ما طالب المشترى بتسليم الأرض، أمكنه أن يدفع هذا الطلب يطلان البيع. ولكن متى يستطيع التمسك بهذا الدفع لا يمكنه بطبيعة الحال أن يتمسك به إلا عندما يرفع المشترى عليه دعوى المطالبة بالتسليم. فإذا قرض أن المشترى أمكنه أن يرفع دعوى التسليم بعد انقضاء خمس عشرة سنة، بأن قطع تقادم هذه الدعوى مثلا، فانه يجب أن يتمكن البائع من الدفع ببطلان البيع ولو بعد انقضاء خمس عشرة سنة وهي مدة التقادم، لأنه ما كان يستطيع أن يتمسك بهذا الدفع إلا بعد رفع دعوى التسليم. وترى من ذلك أنه إذا كانت دعوى البطلان تسقط بالتقادم، فان الدفع بالبطلان لا يتقادم .
في بيع باطل أجل فيه دفع الثمن، إذا لم يسلم البائع المبيع إلى المشترى وسكت المشترى عن المطالبة بالمبيع وعن دفع الثمن اعتماداً على بطلان البيع، فلا يمكن اعتباره مقصراً إذا هو لم يرفع دعوى بطلان البيع في خلال خمس عشرة سنة. فإذا رفع البائع بعد انقضاء هذه المدة دعوى الثمن على المشترى، وكانت هذه الدعوى لم تتقادم بسبب تأجيل الثمن، كان من حق المشترى أن يدفع ببطلان البيع، ولو أن هذا الدفع قد مضى عليه أكثر من خمس عشرة سنة، لأنه ما كان يستطيع أن يتمسك بهذا الدفع قبل رفع دعوى الثمن إذا تقادم الدين فسقط من وقت مبدأ سريان التقادم، وكان المدين قد دفع أثناء سريان التقادم بعض أقساط الدين، فانه لا يستطيع بعد سقوط الذين بالتقادم أن يسترد من الدائن ما دفعه. فهو إذا رفع دعوى استرداد غير المستحق، استطاع الدائن أن يدفع هذه الدعوى بوجود الدين رغم تقادمه، فتكون الأقساط المدفوعة مستحقة لا يجوز استردادها . ونرى من ذلك أن الدائن إذا كان لا يستطيع التمسك بوجود دين متقادم عن طريق الدعوى، فانه يستطيع التمسك بوجود هذا الدين عن طريق الدفع. وإذا كانت الدعوى تسقط بالتقادم، فان الدفع لا يتقادم.( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري الجزء الثالث طبعة 2004 ص 1012 و 1013 و 1014)
تعليقات