وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 937 من التقنين المدني قد جرى على أنه "فإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التي تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى .... فإنه بذلك يفترض أن المشتري نفسه قد توافرت فيه وقت الشراء شروط الأخذ بالشفعة في العقار الذي اشتراه بأن يكون مالكا بالفعل في هذا الوقت لما يجعله شفيعا ثم يتقدم لأخذ العقار منه بالشفعة شفيع من نفس طبقته أو من طبقة أدنى - فإن المشتري يفضل في هذه الحالة ولا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة - لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد اشتريا العقار المشفوع فيه بتاريخ 1974/10/8 وإن ملكية العقار التي تجعلهما يفضلان الشفيع المطعون ضده الثاني لم تثبت لهما إلا ميراثا عن والدهما المرحوم ...... المتوفي بتاريخ 1976/9/7 أي بعد حصول البيع المشفوع فيه ومن ثم لم تتوافر لهما - وقت وقوعه الشروط التي تجعلهما شفيعين يفضلان المطعون ضده الثاني وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الثابت من عقد البيع محل الدعوى أن الملكية لم تنقل إلى البائع ومن ثم كان يتعين اختصام مالك العقار "البائع للبائع" وإذ خلت الأوراق من ذلك فإن الدعوى تكون غير مقبولة.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن الأثر المترتب على ثبوت الحق في الشفعة هو حلول الشفيع محل المشتري في مواجهة البائع في جميع حقوقه والتزاماته ومن ثم فإنه لا يشترط في دعوى الشفعة اختصام البائع للبائع في حالة عدم انتقال الملكية لبائع العقار المشفوع فيه ويكون النعي على غير أساس. [الطعن رقم 2320 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 17 / 4 / 1986 - مكتب فني 37 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 444 ]
ملحوظه يشترط ان يكون المشتري مالكا للعقار المجاور قبل الاعلان بالحق في الاخذ بالشفعه
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أنهما قد خلفا مورثهما المرحوم ...... في العقار الذي يجاور العقار المشفوع فيه وأن للعقارين ممرا مشتركا خاصا بهما وإذ اشترى الطاعنان العقار المشفوع فيه وتوافرت فيهما الشروط التي تجعلهما شفيعين وفي طبقة تعلو طبقة الشفيع فإنهما يفضلان عليه عملا بنص المادة 3/937 من التقنين المدني وكان يتعين رفض دعواه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بغير ذلك يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الثالثة من المادة 937 من التقنين المدني قد جرى على أنه "فإذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التي تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة السابقة فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى .... فإنه بذلك يفترض أن المشتري نفسه قد توافرت فيه وقت الشراء شروط الأخذ بالشفعة في العقار الذي اشتراه بأن يكون مالكا بالفعل في هذا الوقت لما يجعله شفيعا ثم يتقدم لأخذ العقار منه بالشفعة شفيع من نفس طبقته أو من طبقة أدنى - فإن المشتري يفضل في هذه الحالة ولا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة - لما كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد اشتريا العقار المشفوع فيه بتاريخ 1974/10/8 وإن ملكية العقار التي تجعلهما يفضلان الشفيع المطعون ضده الثاني لم تثبت لهما إلا ميراثا عن والدهما المرحوم ...... المتوفي بتاريخ 1976/9/7 أي بعد حصول البيع المشفوع فيه ومن ثم لم تتوافر لهما - وقت وقوعه الشروط التي تجعلهما شفيعين يفضلان المطعون ضده الثاني وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان أن الثابت من عقد البيع محل الدعوى أن الملكية لم تنقل إلى البائع ومن ثم كان يتعين اختصام مالك العقار "البائع للبائع" وإذ خلت الأوراق من ذلك فإن الدعوى تكون غير مقبولة.
وحيث إن النعي مردود ذلك أن الأثر المترتب على ثبوت الحق في الشفعة هو حلول الشفيع محل المشتري في مواجهة البائع في جميع حقوقه والتزاماته ومن ثم فإنه لا يشترط في دعوى الشفعة اختصام البائع للبائع في حالة عدم انتقال الملكية لبائع العقار المشفوع فيه ويكون النعي على غير أساس. [الطعن رقم 2320 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 17 / 4 / 1986 - مكتب فني 37 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 444 ]
اذا كان المشتري نفسه قد توافرت فيه وقت الشراء شروط الأخذ بالشفعة في العقار الذي اشتراه ثم يتقدم لأخذ العقار منه بالشفعة شفيع من نفس طبقته أو من طبقة أدنى فإن المشتري يفضل في هذه الحالة ولا يجوز للشفيع أن يأخذ بالشفعة
تعليقات