لا تكون حجية الأمر المقضي إلا للحكم القطعي وهو الحكم الصادر في الموضوع بالبت فيه ولكن هناك أحكاماً قطعية لا تبت في الخصومة على وجه حاسم فهذه لا تحوز حجية الأمر المقضي مثل ذلك الحكم بإخراج خصم من الدعوى أو بعدم قبول تدخله كذلك الحكم بإخراج خصم من الدعوى، أو بعدم قبول تدخله لا يحوز حجية الأمر المقضي في موضوع الدعوى ، لأنه لم يبت في هذا الموضوع أصلا بل اقتصر على البت في رفض اشتراك شخص معين في خصومة قائمة والحكم بذلك لا يمنع هذا الشخص من رفع دعوى مستقلة بطلباته دون أن يدخل في الخصومة التي حكم برفض اشتراكه فيها ( الوسيط في شرح القانون المدني للدكتور عبد الرازق السنهوري طبعة 2004 الجزء الثاني ص 611 و 615 )
الحكم بإخراج خصم من الدعوى أو بعدم قبول تدخله لا يحوز حجية الأمر المقضي
تعليقات