توالى البيوع لا تنفذ في حق الشفيع متى تمت بعد تسجيل طلب اعلان الرغبه في الاخذ بالشفعه وقبل ذلك فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها

الماده 938 من القانون المدني
إذا اشترى شخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقاً للمادة 942، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها.
يجب على الشفيع الذي يريد ممارسة حقه في الأخذ بالشفعة في حالة توالى البيوع أن يستعمل حقه وفقاً للمادة 938 من القانون المدني قبل المشترى الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل طلب إعلان الرغبة في الشفعة. فالوقت المعول عليه لعدم الاحتجاج على الشفيع بالبيع الثاني هو وقت تسجيل إعلان الرغبة، ولا عبرة بتاريخ حصول الإعلان، ومما يؤيد هذا النظر المادة 947 من القانون المدني التي تقضى بأنه لا يسرى في حق الشفيع أي تصرف يصدر من المشترى إذا كان قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة، مما مؤداه بمفهوم المخالفة أنه لا يحق للشفيع أن يتحلل من واجب إدخال المشترى الثاني في دعوى الشفعة طالما أنه قد ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان رغبة الشفيع، يؤكد هذا النظر أن المادة 942 من القانون المدني قضت بأن إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لا يكون حجة على الغير إذا سجل. ولا عبرة بما يسوقه الطاعنان (الشفيعان) من أن عقد المشترى الثاني عقد صوري قصد به التحايل لمنع الشفعة إذ أن دعوى الشفعة لا تكون مقبولة إلا إذا دارت الخصومة فيها بين جميع أطرافها مهما تعددوا، الأمر الذي يستلزم أن توجه الدعوى إلى المشتري الثاني، إذ هو صاحب الشأن الأول في دفع الصورية وإثبات جدية عقده[الطعن رقم 192 - لسنة 36 ق - تاريخ الجلسة 10 / 11 / 1970 - مكتب فني 21 رقم الجزء 3 - رقم الصفحة 1130 ]
يدل النص في المادة 938 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه يجب على الشفيع الذي يريد الأخذ بالشفعة في حالة توالى البيوع أن يستعمل حقه وفقاً لما جرى به نص هذه المادة ضد المشترى الثاني وبالشروط التي اشترى بها متى ثبت أن البيع لذلك الأخير قد تم قبل تسجيل إعلان الرغبة في الشفعة، وذلك لزوال قابلية البيع الأول للأخذ فيه بالشفعة، والتالي صار متعيناً على الشفيع أن يوجه طلبه إلى طرفي البيع الثاني وبشروط هذا البيع، فيصبح الخصوم فيه هما البائع في هذا العقد أي المشترى الأول والمشترى الثاني لا يغير من ذلك أن يكون المشترى الأول قد سبق اختصامه في الدعوى في البيع الأول قبل توجيه طلب الشفعة في البيع الثاني وذلك لزوال ذلك البيع بحصول الثاني ويكون إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لكل من المشترى والبائع إعلاناً رسمياً على يد محضر وإلا كان باطلاً كما تنص بذلك صراحة المادتان 940، 942/1 من القانون المدني ويوجه إلى موطن كل منهما إلا إذ كان أيهما قد اتخذ موطناً مختاراً له فيجوز إعلان الرغبة في هذا الموطن، ولا يثبت إعلان الخصم بالرغبة في الأخذ بالشفعة وتاريخ هذا الإجراء إلا من واقع الورقة المثبتة له أو صورتها[الطعن رقم 1383 - لسنة 55 ق - تاريخ الجلسة 9 / 3 / 1989 - مكتب فني 40 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 767 ]

تعليقات