يجوز ان تتم الشفعه اتفاقا وان سلك الشفيع طريق القضاء فيشترط تحقيق أركانها وشرائطها ويجب أن تطبق عليها مواد القانون الخاصة

يجوز ان تتم الشفعه اتفاقا

النص في الفقرة الأولى من المادة 945 من القانون المدني على أنه "يحل الشفيع قبل البائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته" مفاده أن البائع وليس المشتري هو الذي يتحمل في مواجهة الشفيع بكافة الالتزامات التي كان يتحمل بها في مواجهة المشتري، ومن ذلك الالتزام بنقل ملكية المبيع وتسليمه وضمان التعرض والاستحقاق والعيوب الخفية، كما أنه إذا تمت الشفعة اتفاقا التزم الشفيع بالوفاء بالثمن إلى البائع مباشرة إلا أن يكون هذا الأخير قد سبق أن تقاضاه من المشتري فيلتزم الشفيع بأدائه إليه[الطعن رقم 524 - لسنة 48 ق - تاريخ الجلسة 11 / 3 / 1982 - مكتب فني 33 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 301 ]

وان سلك الشفيع طريق القضاء فيشترط تحقيق أركانها وشرائطها ويجب أن تطبق 

عليها مواد القانون الخاصة

سواء قام النزاع بين أطراف دعوى الشفعة على جميع أركانها وشرائطها أم كان مقصوراً على بعض منها متفقاً على البعض الآخر فإنها تظل محتفظة بوصفها باعتبارها دعوى شفعة إذ ليس يغير من وصف الدعوى مدى الخلف بين أطرافها على تحقيق أركانها وشرائطها ويجب أن تطبق عليها مواد القانون الخاصة بإجراءات دعوى الشفعة. وإذن فمتى كان الحكم المطعون فيه إذ كيف الدعوى على أنها ليست دعوى شفعة تخضع للإجراءات التي أوجبها القانون بل على أنها دعوى أساسها حق تقرر بتراضي الشفيع والمشتري وانحصر النزاع بين الطرفين على الثمن ولذلك لم يطبق عليها المادتين 942 و943 من القانون المدني اللتين تنص أولاهما على وجوب إعلان الرغبة بالشفعة رسمياً وتوجب الثانية رفع الدعوى وقيدها في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإعلان المنصوص عليه في المادة السابقة، فإن هذا الحكم يكون قد خالف القانون[الطعن رقم 219 - لسنة 21 ق - تاريخ الجلسة 24 / 6 / 1954 - مكتب فني 5 رقم الجزء 3 -  رقم الصفحة 976 ]

تعليقات