يسري عقد الايجار الخاضع لقوانين الايجار الاستثنائيه في مواجهة الشفيع وان كان غير ثابت التاريخ

ذلك أنه لما كان القانون رقم 52 لسنة 69 الذي أبرم عقد الإيجار محل النزاع في ظله لم يكن يستلزم ثبوت التاريخ، وكانت المادة 30 من القانون رقم 49 سنة 77 - التي تحكم آثار هذا العقد - تنص صراحة على أنه "استثناء من حكم المادة 604 من القانون المدني تسري أحكام عقود الإيجار القائمة على المالك الجديد للعقار ولو لم يكن لسند الإيجار تاريخ ثابت بوجه رسمي سابق على انتقال الملكية"، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده الأول - المشتري - أبرم مع المطعون ضده الثاني عقد الإيجار محل النزاع بتاريخ 1/7/76 إبان أن كان مالكاً للعين المؤجرة بموجب عقد بيع مسجل فإن هذا الإيجار يسري على الطاعنين - الشفعاء - ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على حكم الشفعة النهائي الصادر بتاريخ 17/1/77، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون ويكون هذا الوجه من النعي على غير أساس. [الطعن رقم 1727 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 19 / 1 / 1984 - مكتب فني 35 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 234 ]
تعليقات