إذا تقرر إبطال سند ملكية البائع أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأى سبب فإن أثر ذلك ينصرف إلى المشترى لأن زوال حق الناقل يترتب عليه زوال حق المتلقي وليس للمشترى من الحقوق أكثر مما هو للبائع له

أنه إذا تقرر إبطال سند ملكية البائع أو فسخه أو إلغاؤه أو زواله لأى سبب، فإن أثر ذلك ينصرف بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي إلى المشترى لأن زوال حق الناقل يترتب عليه زوال حق المتلقي فلا يتصور أن يكون للمشترى من الحقوق أكثر مما هو للبائع له، مما لازمه ومقتضاه أن الحكم الصادر ضد البائع متعلقاً بالعقار المبيع يكون حجة على المشترى سواء سجل عقد شرائه قبل أو بعد صدور الحكم ، ذلك أن التسجيل بمجرده لا ينشئ حقوقاً ولا يصحح عقوداً. الطعن رقم ۱۲۰۳۱ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۹ / ۱ / ۲۰۲٤


تعليقات