التنازل عن الحق في لاخذ بالشفعه جائز ولو لم يعلن الشفيع بانعقاد البيع

التنازل عن الحق في الشفعة لا يكون إلا بعد قيام هذا الحق الذي لا ينشأ إلا بتوجيه إنذار من البائع أو المشتري إلى الشفيع طبقاً للمادة 940 من القانون المدني وإذ أيد الحكم المطعون فيه قضاء الحكم الابتدائي بسقوط حقها في الشفعة على سند من تنازلها عنه، رغم أن أيا من طرفي البيع لم ينذرها به، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه لما كان الحق في أخذ العقار المباع بالشفعة ينشأ بمجرد بيعه دون توقف على إنذار الشفيع بانعقاد هذا البيع من أحد طرفيه وكان المشرع قد نص في المادة 948 من القانون المدني على سقوط الحق في الأخذ بالشفعة إذا نزل الشفيع عنه فإن الحكم المطعون فيه إذ أقام قضاءه على جواز التنازل عن الحق في الأخذ بالشفعة دون توقف على إنذار الشفيع بالبيع يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. [الطعن رقم 128 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 28 / 3 / 1985 - مكتب فني 36 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 531 ]
تعليقات