الماده 947 من القانون المدني
لا يسري في حق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق اختصاص أخذ ضد المشتري ولا أي بيع صدر من المشتري ولا أي حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذي سجّل فيه إعلان الرغبة في الشفعة، ويبقى مع ذلك للدائنين المقيّدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشتري من ثمن العقار.