نص الماده 936 من القانون المدني يثبت الحق في الشفعة:
(ب) للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي.
إنه وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة الأولى والمادة الثامنة من قانون الشفعة القديم على ما جرى به قضاء هذه المحكمة، يثبت حق الشفعة ولو كان المشتري حائزا لما يجعله شفيعا. وإذن فإنه يكون الشريك على الشيوع أن يطلب الشفعة ولو كان المشتري هو الآخر شريكا على الشيوع مع مراعاة باقي نصوص المادة الثامنة المشار إليها، ولا محل للتحدي بنص المادة 936 من القانون المدني الجديد لأنه نص مستحدث يتعارض القيد الوارد به، مع عموم نص الفقرة الأولى من المادة الأولى من قانون الشفعة ولا يتفق مع ما يستفاد من نص المادة الثامنة من هذا القانون[الطعن رقم 118 - لسنة 22 ق - تاريخ الجلسة 3 / 3 / 1955 - مكتب فني 6 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 755 ]
نص المشرع في المادة 826 من القانون المدني على أن "كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكاً تاماً وله أن يتصرف فيها ويستولي على ثمارها وإذا كان التصرف منصباً على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة ...." ثم نص في المادة 936 من هذا القانون على أنه "يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي"، يدل على أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً ويقع البيع صحيحاً وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع، ومتى كان هذا البيع صحيحاً وصدر لأجنبي وكان الإفراز الذي تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء في الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاء أو رضاء مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع فإنه ينبني على هذا أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة في ذلك البيع وفقاً لصريح عبارة النص في المادة 936 من القانون المدني[الطعن رقم 784 - لسنة 47 ق - تاريخ الجلسة 1 / 5 / 1980 - مكتب فني 31 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1283 ]
مفاد المادتين 826، 936/ب من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن للمالك في المال الشائع أن يبيع ملكه محدداً مفرزاً و يقع البيع صحيحاً وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو اجازة الشركاء في الشيوع فإذا صدر البيع مفرزاً لأجنبي فإن هذا الإفراز الذي تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء في الشيوع ولا ينفذ في حقهم طالما تتم القسمة قضاءاً أو رضاءً مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع، وينبني على ذلك أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة في هذا البيع وفقاً لصريح نص المادة 936/ب من القانون المدني التي وردت عبارته مطلقة في قيام الحق في الشفعة للشريك على الشيوع، وعلى ذلك فإنه يستوي في ثبوت هذا الحق أن يكون الشيء المبيع حصة شائعة أم قدراً مفرزاً في العقار الشائع إذ المناط فيه هو قيام حالة الشيوع في العقار الذي بيع قدر منه دون اعتداد بما إذا كان هذا القدر مفرزاً أو شائعاً[الطعن رقم 2588 - لسنة 56 ق - تاريخ الجلسة 23 / 5 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1193 ]
وحيث إن حاصل ما تنعاه الطاعنة بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك تقول أنها قد اشترت العين المبيعة مفرزة فلا يجوز للشفيعة أن تأخذها بالشفعة لأن القانون لا يجيز الشفعة للشريك المشتاع إلا إذا كان المبيع حصة شائعة في العقار، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن النص في المادة 826 من القانون المدني على أن "كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما وله أن يتصرف فيها ويستولى على ثمارها وإذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيب المتصرف انتقل حق المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي آل إلى المتصرف بطريق القسمة ..... والنص في المادة 936 منه على أنه يثبت الحق في الشفعة للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي مؤداه أن للمالك على الشيوع أن يبيع ملكه محددا مفرزا ويقع البيع صحيحا وإن كانت حالة التحديد هذه تظل معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء في الشيوع، ومتى كان هذا البيع صحيحا وصدر لأجنبي وكان الإفراز الذي تحدد به محل البيع لا يحاج به سائر الشركاء في الشيوع طالما لم تتم القسمة قضاء أو رضاء مما يعتبر معه هذا التصرف بالنسبة لهم في حكم التصرف في قدر شائع فإنه ينبني على هذا أن يثبت لهم حق الأخذ بالشفعة في ذلك البيع وفقا لصريح عبارة النص في المادة 936 من القانون المدني، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وقضى بأحقية الشفيعة في الأخذ بالشفعة استنادا على قيام حالة الشيوع فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس. [الطعن رقم 923 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 19 / 1 / 1994 - مكتب فني 45 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 203 ]
يحق للشريك على الشيوع الاخذ بالشفعه اذ ما تصرف الشريك الاخر ببيع حصه مفرزه لاجنبي حتى قبل تمام القسمه
تعليقات