أن المطالبة بالتعويض عما فات الطاعن بصفته من كسب جبراً للضرر الذى أصابه نتيجة إخلال المطعون ضدهم بالتزامهم التعاقدى يختلف عن أساس المطالبة بالفوائد القانونية عن رد مقدم الثمن بسبب تأخر المطعون ضدهم عن الوفاء به. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ( وقضى برفض طلب التعويض عن فسخ عقد البيع لأن الفوائد القانونية التي قضى بها حكم أول درجة هي تعويض قانونى عن التأخير في الوفاء بالالتزام وليس تعويض عن الإخلال بالتزام تعاقدى) خطأ في تطبيق القانون.الطعن رقم ۹۲٥٤ لسنة ۸۳ ق - جلسة ۲٦ / ٦ / ۲۰۲۲ مكتب فنى ( سنة ۷۳ - قاعدة ۱۰٤ - صفحة ۸۸٦ )
يجوز الجمع بين التعويض عن الاخلال بتنفيذ الالتزام و الفوائد التاخيريه
تعليقات