أن أول ما تبحثه المحكمة هو الدفوع شكلية ثم تحديد شخص صاحب الصفة ثم بحثت شرط المصلحة وأخيراً بحث الموضوع

أن أول ما تعرض له المحكمة هو ما يوجه إلى إجراءات الخصومة من دفوع شكلية، فإذا سلمت الخصومة إجرائياً، بحثت المحكمة سند تحديد أشخاص الخصومة من حيث شخص صاحب ومباشر الدعوى وشخص من بوشرت ضده، وما يوجه إلى هذا التحديد من دفوع انتفاء الصفة، فإذا سلم هذا التحديد بحثت المحكمة مدى توافر شروط قيام الدعوى وشرط المصلحة من ممارستها، وأخيراً تعرض المحكمة للب الموضوع. الطعن رقم ۱۷۸٤٤ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۸ / ۳ / ۲۰۲۳

تعليقات