وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان أن اختصام المشتري الثاني في دعوى الشفعة من الإجراءات الأساسية التي يترتب على إغفالها عدم قبول الدعوى بغض النظر عن مدى صحة أو صورية عقد هذا المشتري، وإذ كان قد ثبت بالأوراق أن الطاعن الأول باع العقار المشفوع فيه إلى الطاعنة الثانية وأشهر هذا البيع في 19/9/1976 أي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة فقد تمسك الطاعنان لدى محكمة الاستئناف بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم اختصام الطاعنة الثانية في إجراءاتها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أطرح هذا الدفع فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 938 من القانون المدني على أنه: "إذا اشترى الشخص عيناً تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة في الشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقاً للمادة 942 فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشتري الثاني وبالشروط التي اشترى بها"، والنص في المادة 947 من هذا القانون على أنه "لا يسري في حق الشفيع أي رهن رسمي أو أي حق اختصاص أخذ ضد المشتري ولا أي بيع صدر من المشتري ولا أي حق عيني رتبه أو ترتب ضده إذا كان قد تم بعد التاريخ الذي سجل فيه إعلان الرغبة في الشفعة" مفادهما إنه إذا مارس الشفيع حقه في الأخذ بالشفعة فإنما يتخذ إجراءات دعواه قبل مشتري العقار ودون اعتداد بالبيع الذي صدر من هذا المشتري متى ثبت أن البيع قد تم في تاريخ تال لتسجيل إعلان الرغبة في الشفعة، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن إعلان الرغبة في الشفعة قد سجل في 21 من فبراير سنة 1976 أي قبل عقد شراء الطاعنة الثانية المشهر في 19 من سبتمبر سنة 1976 فإن البيع الصادر إليها لا يسري في حق الشفيعة المطعون ضدها الأولى ولا تكون بالتالي في حاجة لاختصام هذه المشترية الثانية في دعوى الشفعة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس. [الطعن رقم 1392 - لسنة 48 ق - تاريخ الجلسة 24 / 6 / 1982 - مكتب فني 33 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 827 ]
وفي حالة الطعن بصورية التاريخ فللمحكمة سلطة تقديريه لادلة الصوريه
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور والفساد في الاستدلال من وجوه أربعة، وفي بيان الوجه الأول يقولان أنهما تمسكا في دفاعهما أمام محكمة الاستئناف بأن البيع الصادر من أولهما إلى ثانيهما قد انعقد قبل إشهاره بالعقد العرفي المؤرخ 5/10/1975 وإنه ينبغي الاعتداد بهذا التاريخ الذي يسبق إعلان الرغبة في الشفعة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعول عليه إسنادا إلى صوريته التي استمدها من مجرد قيام علاقة الزوجية بين الطرفين مع أن هذه العلاقة في حد ذاتها لا تكشف عن الصورية مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال فضلا عن القصور في التسبيب.
وحيث إن هذا النعي مردود بما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير أدلة الصورية مما تستقل به محكمة الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها الأولى طعنت بالصورية على التاريخ المعطى لعقد البيع العرفي الصادر من الطاعن الأول إلى الطاعنة الثانية وقضى الحكم في أسبابه بهذه الصورية التي استمد ثبوتها من قرائن متعددة أباتها في قوله "أولا: أن الخصيمة الثالثة هي زوجة المستأنف وقد علمت برغبة المستأنف عليها الأولى في أخذ العقار موضوع الدعوى بالشفعة منذ إنذارها للمستأنف برغبتها إذ خاطب المحضر الذي باشر إعلان الرغبة المستأنف في شخص زوجته التي رفضت استلام الإنذار ولو كان عقدها قد انعقد قبل إنذار الرغبة بالشفعة وتسجيله لبادر المستأنف أو الخصيمة الثالثة إلى إنذار طالبة الشفعة بحصول هذا البيع ولأبدى المستأنف بهذا الدفاع أمام محكمة أول درجة ولتدخلت المشترية الثانية في الخصومة أمام محكمة أول درجة.
ثانيا: ومما يؤكد أن عقد مشتري الخصيمة الثالثة تال لتاريخ تسجيل الرغبة في الشفعة أن جميع الإجراءات التي اتخذت بخصوص البيع الصادر من المستأنف إلى زوجته الخصيمة الثالثة قد تمت في تاريخ لاحق لتاريخ تسجيل الإنذار بالشفعة وبعد أن سارت الدعوى أمام محكمة أول درجة شوطا بعيدا إذ بينما تم تسجيل إعلان الرغبة بالشفعة في 21/2/1976 فإن الخصيمة الثالثة قامت بشهر عقد شرائها في 19/9/1976 ولم تخطر المستأنف عليها الأولى بشرائها العقار إلا في 28/9/1976 ... أي بعد حوالي سبعة أشهر من إقامة الدعوى بالشفعة كما أن المستأنف لم يبد هذا الدفاع إلا في صحيفة الاستئناف ..."، وإذ كانت هذه القرائن التي ساقها الحكم المطعون فيه سائغة واستنبطها مما له أصل بالأوراق وتكفي لحمل قضائه فإن النعي بهذا الوجه يكون جدلا موضوعيا فيما تستقل بتقديره محكمة الموضوع تنحسر عنه رقابة محكمة النقض. ( ذات الطعن السابق )
لا يشترط اختصام المشتري الثاني اذا كان عقد شرائها تم بعد تاريخ تسجيل اعلان الرغبه في الاخذ بالشفعه لانه بمجرد التسجيل لا تنفذ اية تصرفات لاحقه في مواجهة الشفيع واذا طعن بصورية التاريخ فللمحكمه سلطه تقدير ادلتها
تعليقات