الشفعه مقدرة القيمه بشهاده الضريبه العقاريه ولها قيمه مختلفه وحكم نقض مغاير انها تقدر بقيمة ثمن المبيع الحقيقي

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قدر قيمة الدعوى بقيمة الأرض الفضاء المشفوع فيها باعتبار مثل الضريبة السنوية المفروضة عليها والبالغ مقدارها 134.400 جنيهاً، ورتب على ذلك عدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظرها، في حين أنها تقدر باعتبار سبعين مثلها طبقاً للمادة 1/37 من قانون المرافعات فتختص المحكمة الابتدائية بنظرها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لما كان مؤدى نص المادة 935 من القانون المدني أن الحق في الشفعة يثبت لكل من قام به سبب من أسبابها بمجرد انعقاد البيع على العين المشفوعة، وكان الثابت من الأوراق أن الحصص الشائعة المشفوع فيها بيعت إلى المطعون ضدهم الأربعة الأول بموجب ثلاث عقود الأول مؤرخ 1978/9/1 صادر من المطعون ضدهم الخامس والسادسة والسابعة، والثاني مؤرخ 1978/9/26 صادر من المطعون ضده الثامن، والثالث مؤرخ 1989/1/9 صادر من المطعون ضده الأخير، فإن الحق في الشفعة باعتبارها سبباً من أسباب الملكية يكون قد ثبت للطاعنين بالنسبة لكل عقد منها على استقلال بمجرد انعقاده، وإذ كانت الدعوى تتضمن طلب أخذ المبيع بتلك العقود بالنفعة، وكان هذا الطلب – في حقيقته – ثلاث طلبات جمعتها صحيفة واحدة، فإن الدعوى تكون قد انتظمت ثلاث دعاوى مستقلة ومختلفة خصوماً وسبباً وموضوعاً، وتقدر كل منها على حدة بقيمة المطلوب فيها، ولا يغير من هذا النظر كون السبب الذي يستند إليه كل طلب من نوع السبب الذي يستند إليه الطلبين الأخيرين ذلك أنه متى كان كل طلب شفعة يستند إلى عقد بيع مستقل بذاته فإن الأسباب تعتبر مختلفة في معنى المادة 38 من قانون المرافعات لما كان ذلك وكانت دعوى الشفعة تقدر قيمتها – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بقيمة العقار المشفوع فيه على النحو المبين بالبند الأول من المادة 37 من قانون المرافعات فتقدر باعتبار مائة وثمانين مثلاً من قيمة الضريبة الأصلية المفروضة عليه متى كان العقار مبنياً، فإن كان من الأراضي فتقدر باعتبار سبعين مثلاً، ولما كان العقار المشفوع فيه عبارة عن مخزن ملحق به أرض فضاء وكانت الضريبة السنوية المفروضة على المخزن 1.920 جنيهاً فتقدر قيمته بمبلغ 345.600 جنيهاً وتقدر قيمة الأرض الملحقة به بمبلغ 9408 جنيهاً باعتبار أن الضريبة المفروضة عليها 134.400 جنيهاً ولتصبح قيمة العقار كله مبلغ 9753.600 جنيهاً ولما كانت المساحات المشفوع فيها بالعقد الأول مقدارها 87.89م2 وقيمتها مبلغ 3447.725 جنيهاً وبالعقد الثاني مقدارها 53.93م2 قيمتهما مبلغ 2133.363 جنيهاً وبالعقد الثالث مقدارها 10م2 وقيمتهما مبلغ 359.580 جنيهاً ومن ثم تدخل قيمة الدعوى لكل من العقدين الأول والثاني في نصاب المحكمة الابتدائية، بينما تختص المحكمة الجزئية بنظر الدعوى بالنسبة للعقد الثالث وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بالنسبة للعقدين الأول والثاني فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا ينال من ذلك أن محكمة المواد الجزئية أصبحت بصدور القانون 23 لسنة 1992 – بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات – المعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 1992 – تختص بالحكم ابتدائياً في الدعوى التي تجاوز قيمتها خمسة آلاف جنيه إذ تضمن هذا القانون تعديل البند الأول من المادة 37 بتقدير قيمة العقارات المبنية باعتبار ثلاثمائة مثل قيمة الضريبة الأصلية المربوطة عليها، والأراضي باعتبار مائتي مثل قيمة تلك الضريبة، إذاً بإعادة تقدير قيمة الدعوى وفقاً لهذا التعديل، فإن قيمة العقار المشفوع فيه بالعقد الأول تكون مبلغ 9800.800 جنيهاً، وقيمة العقار بالعقد الثاني مبلغ 6013.900 جنيهاً وتختص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى بشأنها، وقيمة العقار بالعقد الثالث مبلغ 1115.120 جنيهاً وتختص بنظر الدعوى بشأنه المحكمة الجزئية. [الطعن رقم 877 - لسنة 59 ق - تاريخ الجلسة 27 / 4 / 1993 - مكتب فني 44 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 243 ]
و إذ أورد المشرع الشفعة في القانون المدني باعتبارها سبباً من أسباب كسب الملكية ونص في المادة 944 منه على أن الحكم الذي يصدر نهائياً بثبوت الشفعة يعتبر سنداً لملكية الشفيع وذلك دون إخلال بقواعد التسجيل فقد دل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن دعوى الشفعة متعلقة بملكية العقار المشفوع فيه ما أكدته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات في تعليقها على المادة 37 منه، وإذ كان البند الثاني من هذه المادة ينص على أن "الدعاوى المتعلقة بملكية العقارات.... تقدر قيمتها بقيمة العقار" فإن ذلك يستتبع تقدير قيمة دعوى الشفعة بما جاء بالبند الطعن رقم ٢٥٨٠ للسنة ٥٥ق .جلسة 29 من ديسمبر سنة 1988
حكم نقض مغاير ان دعوى الشفعه تقدر بقيمة ثمن المبيع الحقيقي 
المقرر - و على ما جرى به قضاء النقض - أن الطلب المدعى به فى دعوى الشفعة هو الحق فى أخذ العقار المبيع إلى الغير و الحلول فيه محل المشترى و ذلك فى مقابل الثمن الحقيقى الذى حصل الإتفاق عليه بين البائع و المشترى ، قل هذا الثمن عن قيمة العين الحقيقة وقت البيع أو زاد عليه ، و يعتبر الثمن الوارد فى العقد هو الثمن الحقيقى إلى أن يثبت الشفيع صوريته ، و أنه إذا كانت العين المشفوعة قد بيعت بموجب عقدى بيع فإن الحق فى الشفعة بإعتبارها سبب من أسباب الملكية يثبت لكل عقد منها على إستقلال و من ثم فإن الدعوى بطلب أخذ المبيع بالشفعة تقدر بإعتبار قيمة كل منها على حدة مما مفاده أن قيمة دعوى الشفعة لا تقدر بقيمة العقار ذاته بل بقيمة الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع و بإعتبار أن المدعى الشفيع يحل بموجب هذا الحق محل المشترى فى ذلك التعاقد و الذى يعد بهذه المثابة سنداً لملكية الشفيع للعقار المشفوع فيه[الطعن رقم 1350 - لسنة 49 ق - تاريخ الجلسة 21 / 6 / 1983 - مكتب فني 34 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1455 ]



تعليقات