المنازعات المتعلقه بالنقابات المهنيه ومنها نقابة المهن التعليميه تختص بنظرها محكمة القضاء الاداري كونها من اشخاص القانون العام وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام ولها على أعضائها سلطة تأديبية

حيث استقرت المحكمه الاداريه العليا على ان ( النقابات المهنية (ومنها نقابة المهن التعليمية) هي من أشخاص القانون العام؛ ذلك أنها تجمع بين مقومات هذه الأشخاص؛ فإنشاؤها يتم بقانون، وأغراضها وأهدافها ذات نفع عام، ولها على أعضائها سلطة تأديبية، والأصل أن لهؤلاء الأعضاء دون غيرهم حق احتكار مهنتهم، فلا يجوز لغيرهم مزاولتها، كما أن الأصل أن اشتراك الأعضاء في النقابة أمر حتمي بالنسبة للعاملين في المهنة، ولها حق تحصيل رسوم الاشتراك في مواعيد دورية منتظمة.
وحيث إن القانون رقم 79 لسنة 1969 في شأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 قد نص في مادته الأولى على إنشاء نقابة للمهن التعليمية تكون لها الشخصية الاعتبارية تضم المشتغلين بمهنة التربية والتعليم، والذين سبق اشتغالهم بها، وقد أضفى هذا القانون على النقابة شخصية معنوية مستقلة، وخولها حقوقا من نوع ما تختص به الهيئات الإدارية العامة، مما يدل على أنها جمعت مقومات الهيئة العامة وعناصرها، من شخصية مستقلة ومرفق عام تقوم عليه مستعينة في ذلك بسلطات عامة، ومن ثم تغدو نقابة المهن التعليمية شخصا إداريا من أشخاص القانون العام، وجميع قراراتها هي قرارات إدارية، أيا كان التشكيل النقابي الصادر بشأنه القرار، سواء كان لجنة نقابيـة أم نقابة فرعية أم نقابة عامة، وأيا كانت الجهة مصدرة القرار داخل هذا التشكيل النقابي، وسواء كانت جمعية عمومية بحسبانها أعلى سلطة داخل هذا التشكيل النقابي، أم كانت مجالس إدارة هذه التشكيلات باعتبارها وكيلا عن الجمعيات العمومية في إدارة شئون تلك التشكيلات، أم كانت صادرة عن هيئة مكتب النقابة العامة، وكذلك أيا كانت المسألة الصادر بشأنها القرار على وفق الاختصاصات التي حددها القانون رقم 79 لسنة 1969 لكل منها؛ ذلك أن التشكيل النقابي (لجنة نقابية- لجنة فرعية- نقابة عامة) عند ممارسته لاختصاصاته -بما يتطلبه هذا الاختصاص من إعمال أحكام القانون- يمارس سلطة عامة، ومن ثم يغدو القرار الذي يصدره في هذا الشأن قرارا إداريا باعتباره إفصاحا عن إرادته بما له من سلطة بمقتضى القانون وذلك بقصد إحداث مركز قانوني معين، وترتيبا عليه كذلك فإن جميع المنازعات المتعلقة بتطبيق أحكام قانون نقابة المهن التعليمية تعد منازعات إدارية بحسب طبيعتها.
وحيث إن المسألة المثارة فى النزاع الماثل تدور حول الطعن فى صحة انعقاد الجمعية العمومية لنقابة المعلمين الفرعية بدائرة كفر البطيخ التعليمية المنعقدة بتاريخ 14/9/2011، وما جرى فى هذه الجمعية من انتخابات لاختيار مجلس إدارة النقابة، وما ترتب عليه من قرار إعلان نتيجة هذه الانتخابات.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان المرجع فى تحديد الأوضاع والشروط اللازمة لصحة انعقاد الجمعيات العمومية ونصاب صحة القرارات الصادرة عنها، وغير ذلك من المسائل المتعلقة بها، وفى تحديد الشروط الواجب توفرها فى المرشح لعضوية مجلس الإدارة، والكيفية التى تجرى بها الانتخابات وصولا إلى قرار إعلان نتيجة هذه الانتخابات، هو القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية، ومن ثم فإن جميع المسائل المثارة فى النزاع الماثل لا تخرج عن كونها منازعات إدارية بحسب طبيعتها، تندرج ضمن الاختصاص المحجوز حصرا لمجلس الدولة دون غيره طبقا لنص المادة (190) من الدستور الحالى. المحكمة الإدارية العليا - الطعن رقم 13647 لسنة 58 ق - بتاريخ 22 / 6 / 2014 - مكتب فني 59 - جزء 2 - صـ 931 - ق 82
ولا ينال من ذلك ان المادة رقم (56) من القانون رقم 79 لسنة 1969 فى شأن نقابة المهن التعليمية أسندت الاختصاص بالفصل في تلك المنازعات إلى محكمة النقض التابعة لجهة القضاء العادي، اذ انه قضى بعدم دستورية هذا النص لمخالفته لمواد الدستور الحالي وذلك بالطعن رقم الطعن رقم 118 لسنة 26 ق - جلسة 1 / 12 / 2018 دستوريه عليا
تعليقات