خلافة المشترى للبائع في الحقوق و الواجبات المتولدة من عقد الإيجار تحدث بحكم القانون نفسه و بتمام البيع . فإذا كان البائع قد أسقط حقه في طلب إزالة ما على الأرض المؤجرة من مبان لا يجوز للمشترى باعتباره خلفا للبائع أن يعود إلى التمسك بما أسقط السلف حقه فيه إذ أن الخلف لا يكون له من الحقوق أكثر من السلف . الطعن رقم ۳٤۸ لسنة ۲۹ ق - جلسة ۱۱ / ٦ / ۱۹٦٤مكتب فنى (سنة ۱٥ - قاعدة ۱۲۹ - صفحة ۸۱۹ )
أن خلافة المشترى للبائع في الحقوق والواجبات المتولدة عن العقد تحدث بحكم القانون وبتمام البيع فإذا كان البائع قد أسقط حقه في طلب إزالة ما على الأرض من مبان فإنه لا يجوز للمشترى باعتباره خلفاً للبائع أن يعود إلى التمسك بما أسقط السلف حقه فيه إذ أن الخلف لا يكون له من الحقوق أكثر من السلف . الطعن رقم ۱٤۸۱۲ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۳ / ۳ / ۲۰۲۳