دعوى رد وبطلان حكم موضوع غير قابل للتجزئه

إذا كانت الدعوى قد أقيمت بطلب رد وبطلان الحكم وعدم نفاذه وعدم الاعتداد بمحضر التسليم الذى تم نفاذاً له ورد حيازة أرض التداعى وإلزام الطاعنين بالتعويض وهى طلبات لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لجميع الطاعنين لصدوره في موضوع غير قابل للتجزئة ، وإذ لم يقدم الطاعن الثانى وحتى حجز الطعن للحكم التوكيل الصادر منه للمحامى رافع الطعن فإنه يتعين على الطاعنين اختصامه في الطعن . الطعن رقم ۱۳٤۱٥ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۳ / ۷ / ۲۰۰۷

تعليقات