لا يمنع الشفيع اقامة دعوى جديده راعى فيها الاجراءات بدلا من السابقه ما دام قد اتخذت في وقت كان ميعاد إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لم يزل

لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم لم يقوموا بإنذار الطاعنين – الشفعاء – بحصول البيع على نحو ما أوضحته المادة 941 سالفة الذكر وكان هؤلاء الأخيرون قد أقاموا الدعوى رقم 363 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية بطلب أخذ أرض النزاع بالشفعة وتضمنت صحيفتها التي لم تعلن إلى المطعون ضدها العاشرة لعدم معرفة موطنها إعلان رغبتهم في الأخذ بالشفعة وفات على الطاعنين إيداع ثمن الأرض المشفوع فيها خزانة المحكمة قبل رفع الدعوى, غير أنهم عادوا فأقاموا الدعوى رقم 481 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية بتاريخ 14 من مايو سنة 1969 بذات الطلب موضوع الدعوى السابقة بعد إيداع ثمن الأرض المشفوع فيها خزانة المحكمة بتاريخ 6/5/1969 واختصموا فيها جميع أطراف عقد البيع بما فيهم المطعون ضدها العاشرة التي لم تكن قد أعلنت برغبة الأخذ بالشفعة من قبل, إذ كان ذلك وكان إيداع كامل الثمن الحقيقي في الميعاد وعلى الوجه المبين في المادة 942 من القانون المدني هو شرط لقبول دعوى الشفعة فإن تخلف هذا الشرط في الدعوى رقم 363 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية لا يمنع الشفعاء من تداركه وإعلان رغبتهم في أخذ أرض النزاع بالشفعة في صحيفة الدعوى رقم 481 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية التي رفعت رأساً على البائعين والمشتري ما دامت إجراءات هذه الدعوى قد اتخذت في وقت كان ميعاد إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة لم يزل مفتوحاً بسبب عدم توجيه الإنذار إلى الشفعاء بحصول البيع أصلاً طبقاً لما أوضحته المادة 941 سالفة الذكر, وعدم تمام إعلان الرغبة في الأخذ بالشفعة في صحيفة الدعوى الأولى لجميع أطراف البيع لسبب لا يسأل عنه الطاعنون متى كان لم يوجه إليهم إنذار بالبيع يتضمن بياناً لموطن المطعون ضدها العاشرة التي لم يتم إعلانها من قبل بتلك الرغبة, لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يلتزم هذا النظر في قضائه حين اعتد في طلب الشفعة بإجراءات – الدعوى رقم 363 لسنة 1969 مدني دمنهور الابتدائية ولم يقم اعتباراً للدعوى رقم 481 لسنة 1969 مما حجبه عن بحث حق الطاعنين في الشفعة طبقاً للإجراءات التي تمت فيها فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن[الطعن رقم 172 - لسنة 54 ق - تاريخ الجلسة 14 / 2 / 1991 - مكتب فني 42 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 446 ]
تعليقات