طلب إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده لا يعدو كونه وسيلة من وسائل الاثبات في الدعوى فلا يعتد به عند تقدير قيمتها وتقدر بقيمة الطلب الأصلى

وإذ كان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى ابتداءً بطلب إلزام الطاعن بتقديم أصل عقدى البيع المؤرخين 2/2/1981 وبعدم نفاذهما في مواجهته استناداً إلى ملكيته للأرض المبينة بموجب هذه العقدين وكان طلب إلزام الخصم بتقديم مستند تحت يده لا يعدو كونه وسيلة من وسائل الاثبات في الدعوى فلا يعتد به عند تقدير قيمتها بالطلب الأصلى فيها وهو عدم نفاذ هذين العقدين في مواجهة المطعون ضده بصفته . الطعن رقم ۱٥۳۰۷ لسنة ۷۷ ق - جلسة ۲۷ / ۳ / ۲۰۱٤

تعليقات