إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة كان للشفيع أن يشفع في أي من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقار ما زالت للبائع

المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة كان للشفيع أن يشفع في أي من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقار ما زالت للبائع[الطعن رقم 766 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 27 / 6 / 1998 - مكتب فني 49 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 579 ]

تعليقات