المقرر في قضاء محكمة النقض - أنه إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة كان للشفيع أن يشفع في أي من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقار ما زالت للبائع[الطعن رقم 766 - لسنة 62 ق - تاريخ الجلسة 27 / 6 / 1998 - مكتب فني 49 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 579 ]
إذا بيع العقار من نفس البائع أكثر من مرة كان للشفيع أن يشفع في أي من هذه البيوع طالما كانت ملكية هذا العقار ما زالت للبائع
تعليقات