أنه لما كان النص في المادة 985/ 1 من القانون المدني على أن "حق الانتفاع يكسب بعمل قانوني أدباً لشفعة أو بالتقادم" مفاده أن حق الانتفاع يمكن كسبه بالشفعة في حالة بيعه استقلالا" دون الرقبة الملابسة له إذا ما توافرت شروط الأخذ بالشفعة وكان النص في المادة 936 من القانون المدني على أن "يثبت الحق في الشفعة (أ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه (ب) للشريك في الشيوع إذا بيع شيء من العقار الشائع إلى أجنبي (جـ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها (د) لمالك الرقبة في الحكر إذا بيع حق الحكر وللمستحكر إذا بيعت الرقبة (هـ) للجار المالك ..." والنص في المادة 937 من ذات القانون على أن "إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه في المادة السابقة" مفادها أن المشرع قرر حق الشفعة لكل من مالك الرقبة ولصاحب حق الانتفاع لحكمة توخاها هي جمع شتات الملكية برد حق الانتفاع إلى مالك الرقبة ورد الرقبة إلى صاحب حق الانتفاع وتحقيقاً لذات الحكمة فقد جعل المشرع الأفضلية - عند تزاحم الشفعاء لمالك الرقبة على سائر الشفعاء عند بيع حق الانتفاع الملابس للرقبة التي يملكها وكذا لمالك حق الانتفاع عند التزاحم إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها – وإذ قرر المشرع الأفضلية بين الشفعاء عند تزاحمهم وفق ما جرى به النص السالف فإن مؤدى ذلك أن الشفعة في حق الانتفاع أو في حق الرقبة مقررة أصلا لسائر هؤلاء الشفعاء المنصوص عليهم – لتوفر الحكمة في تقرير الشفعة لكل منهم وهي منع المضارة على أن تجرى المفاضلة بينهم عند تزاحمهم - لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ثبوت حق الشفعة - مع انتفاء فرض التزاحم للمطعون ضدهم الثمانية الأول على سند من مقام حالة الجوار يكون قد أصاب في ذلك صحيح القانون ويكون النعي بهذا السبب على غير أساس. [الطعن رقم 1644 - لسنة 51 ق - تاريخ الجلسة 9 / 4 / 1985 - مكتب فني 36 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 565 ]
حق الانتفاع يمكن كسبه بالشفعة في حالة بيعه استقلالا
تعليقات