دعوى الرد والبطلان لا تقبل التجزئه ان كان النزاع يدور حول المركز القانوني المستمد من مصدر واحدٍ كالحق في الميراث او لا يقبل التجزئه بطبيعة المحل فيه

وكان موضوع الدعوى رد وبطلان تلك العقود بما يلزم معه اختصام البائع باعتبار موضوع الدعوى لا يقبل التجزئة بطبيعة المحل فيه ولا تستقيم الدعوى إلا باختصام جميع أطراف تللك العقود فإن الخصومة في الدعوى تكون معدومة ولا يترتب على إيداع صحيفتها أى أثر ويمتد هذا الانعدام إلى الخصومة في الاستئنافات المرفوعة عن حكم محكمة أول درجة ولا يغير من ذلك اختصام بنك ناصر أمام محكمة الاستئناف ، إذ ليس من شأنه تصحيح الخصومة المعدومة . ولما كانت الطلبات في الدعوى على النحو سالف البيان لا يحتمل الفصل فيها إلا حلًّا واحدًا إذ لا يتصور بطلان أو صحة التصرفات الواردة بالعقود المشهرة بالنسبة لبعض أطرافها دون البعض الآخر ، ومن ثم فإن موضوع النزاع غير قابل للتجزئة مما يترتب عليه انعدام الخصومة كلها بالنسبة لجميع الخصوم وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه . الطعن رقم ۱٤٤۱۹ لسنة ۸٤ ق - جلسة ۱ / ۳ / ۲۰۱٦
إذ كان البين من الأوراق أن المطعون ضده الأول و " .." قد أقاما على الطاعنين وباقى المطعون ضدهم الدعوى الماثلة بطلب برد وبطلان عقد الشركة المؤرخ 3/11/1990 على سند من تزوير توقيع مورثهما عليه وقد حكمت محكمة أول درجة برفض دعواهما استأنف المطعون ضده الأول وحده هذا الحكم ولم تستأنفه ...– المحكوم عليها مثله – ولم تأمر المحكمة المطعون في حكمها باختصامها في الاستئناف حتى صدور الحكم المطعون فيه ، وكانت الدعوى بطلب رد وبطلان العقد سالف البيان لا تقبل التجزئة ولا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحداً بعينه ويستلزم ذلك أن يكون واحداً بالنسبة لجميع الخصوم فيه فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون اختصام المحكوم عليها سالفة الذكر التى لم تطعن بالاستئناف ولم تأمر المحكمة بإدخالها فإنه يكون قد خالف قاعدة قانونية إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع بما يجوز معه التمسك بها لأول مرة أمام محكمة النقض مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب المتعلق بالنظام العام الطعن رقم ۷٦۰ لسنة ۷٦ ق - جلسة ۲۸ / ۳ / ۲۰۱٥
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه صادر في موضوع رد وبطلان عقد بيع , ومن ثم يعتبر الورثة الطاعنون سواء في المركز القانوني , ماداموا يستمدونه من مصدر واحد هو عقد البيع المقضي برده وبطلانه , وبالتالى يعتبرون بهذه المثابة طرفاً واحداً في تلك الخصومة , فلا يحتمل سوى حل واحد بعينه , بما لازمه أن يكون الحكم واحداً بالنسبة لهم , ومن ثم يكون موضوعه غير قابل للتجزئة , ولما كانت المحكمة قد خلصت فيما سلف إلى أن الطعن رفع صحيحاً بالنسبة للطاعن السابع عن نفسه فقط , وباطلاً بالنسبة لباقى الطاعنين , وهو ما انتهت منه إلى عدم قبول الطعن بالنسبة لهم فإنه كان من المتعين إزاء ذلك اختصامهم في الطعن , وإذ كانت المحكمة قد كلفت الطاعن السابع باختصام باقى المحكوم عليهم , باعتبار أن الحكم المطعون فيه قد صدر في موضوع غير قابل للتجزئة , إلا أنه قعد عن ذلك , ومن ثم فإن الطعن لا يكون قد اكتملت له مقوماته , وبالتالى يوجب عدم قبوله . الطعن رقم ۲۰۸۲ لسنة ٦٦ ق - جلسة ۲۰ / ۱۲ / ۲۰۱۰
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعنة قد أقامت دعواها أمام محكمة أول درجة ضد المطعون ضدهم باعتبارهم جميعاً من ورثة المرحوم/ .... بطلب رد وبطلان عقد البيع المؤرخ 13/٥/2004 المحرر بينها وبين مورث المطعون ضدهم، وكان النزاع على هذه الصورة يدور حول المركز القانوني لسالفي الذكر والذي يستمدونه جميعاً من مصدر واحدٍ هو حقهم في الميراث وبالتالي فإن الفصل فيه لا يحتمل إلا حلاً واحداً بالنسبة لهم جميعاً، وبما يكون معه موضوع النزاع غير قابل للتجزئة، وإذ قضى الحكم الابتدائي باعتبار ذلك العقد غير موجود فاستأنفه المطعون ضدهم المحكوم عليهم - دون أن يختصموا السيد/ ..... حال كونه محكوم عليه في موضوع لا يقبل التجزئة على النحو السالف بيانه ولم يتدخل في الاستئناف كما لم يختصمه المستأنفون ولم تأمر المحكمة باختصامه في الاستئناف عملاً بنص المادة ۲۱۸ من قانون المرافعات حتى صدور الحكم المطعون فيه فإنه إذ قضى بقبول الاستئناف شكلاً دون أن يستقيم شكل الاستئناف ومضى في نظر الدعوى حتى فصل في موضوعها دون اختصامه فإنه يكون قد خالف قاعدة إجرائية متعلقة بالنظام العام كانت عناصرها الموضوعية مطروحة على محكمة الموضوع مما يبطل الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه في هذا الشأن لهذا السبب وهو ما يستتبع نقض الحكم ذاته فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع باعتباره لاحقاً ومؤسساً على قضائه بقبول الاستئناف شكلاً إعمالاً لحكم المادة ۲۷۱ من قانون المرافعات. الطعن رقم ۱۲۹٤۰ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۲۷ / ۲ / ۲۰۲٤
إقامة المطعون ضدهما دعواهما بطلب غير قابل للتجزئة برد وبطلان عقدي البيع مثار النزاع واختصام المدعى عليهما باعتبارهما من ضمن ورثة البائعة في عقدي البيع رغم ثبوت وفاتهما قبل رفع الدعوى. أثره. انعدام الخصومة بالنسبة لهما وامتداده لباقي الخصوم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.. الطعن رقم ۱۹۰۸٤ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۳ / ۳ / ۲۰۲۲
تعليقات