وكانت المادة 218 من قانون المرافعات قد أكدت هذا المعنى إذا جازت استثناء من القاعدة العامة لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته وإلا أمرت المحكمة باختصامه، كما أوجبت على رافع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد اختصام الباقين ولو بعد فوات ميعاده، وذلك في حالات ثلاثة حددتها على سبيل الحصر هي أن يكون الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، أي أنه في غير هذه الحالات الاستثنائية فإنه لا يجوز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أن يطعن فيه، كما لا يجوز لرافع الطعن اختصام باقي المحكوم لهم بعد انتهاء الميعاد، لما كان ذلك وكانت دعوى استرداد الحيازة الموجهة من المستأجر إلى المؤجر والغير تخرج عن نطاق هذه الحالات الثلاث إذ أنه إلى جانب أنها لا تتضمن التزاماً بالتضامن وليست من الدعاوى التي يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، فإنها قابلة للتجزئة لأن الفصل فيها يحتمل أكثر من حل باعتبار أنها مقبولة قبل الغير وغير مقبولة قبل المؤجر الذي تربطه بالمستأجر علاقة إيجارية لا تجيز له اللجوء قبله إلا بدعوى الحق [الطعن رقم 1377 - لسنة 51 ق - تاريخ الجلسة 17 / 4 / 1989 - مكتب فني 40 رقم الجزء 2 -  رقم الصفحة 95 ]

تعليقات