يحق للجار المالك الاخذ بالشفعه بشروط ثلاث الاول للعقارات و البند الثاني و الثالث للاراضي

نص الماده 936 من القانون المدني

يثبت الحق في الشفعة: (هـ) للجار المالك في الأحوال الآتية:

1- إذا كانت العقارات من المباني أو من الأراضي المعدّة للبناء سواء أكانت في المدن أم في القرى.

2- إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.

3- إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.

تعليقات