نص الماده 936 من القانون المدني
يثبت الحق في الشفعة: (هـ) للجار المالك في الأحوال الآتية:
1- إذا كانت العقارات من المباني أو من
الأراضي المعدّة للبناء سواء أكانت في المدن أم في القرى.
2- إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق
على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
3- إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض
المبيعة من جهتين وتساوي من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.