وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك بأن من المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إن المشرع بما نص عليه في المادة 944 من القانون المدني على أن حكم الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع وهو ما يطابق نص المادة 18 من دكريتو 23 مارس سنة 1901 بقانون الشفعة القديم, فإنه إنما أراد بالسند, السبب القانوني المنشئ لحق الملكية لا دليل الملكية وحجيتها, وبالتالي يكون هذا الحكم هو السند المنشئ لحق الشفيع في تملك العقار المشفوع فيه ومصدر ملكيته له أما تحققها فيتوقف على شهر الحكم النهائي بثبوتها وفقا لعجز المادة 944 المشار إليها. لما كان ذلك وكانت المادة الأولى من القانون رقم 81 لسنة 1976 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء - والمنطبق على واقعة الدعوى - قد حظرت اكتساب ملكية هذه العقارات على غير المصريين أيا كان سببه عدا الميراث فقد استثنت المادة الثانية منه أن تكون ملكية العقار لحكومة أجنبية لاتخاذه مقرا لبعثتها الدبلوماسية أو القنصلية أو لسكنى رئيس البعثة بشرط المعاملة بالمثل أو كانت الملكية لإحدى الهيئات أو المنظمات الدولية وكذلك الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء والتي تتوافر فيها شروط معينة. لما كان ما تقدم وكان الطاعن من غير المصريين "سوداني الجنسية" ومن ثم يحظر عليه اكتساب ملكية عقار النزاع بالشفعة المطالب بها ويمتنع القضاء له بثبوت حقه فيها باعتبار أن الحكم بذلك هو مصدر ملكيته والمنشئ لحقه فيها وهي ممنوعة عليه ما دام لم يستبق إلى الحصول على موافقة مجلس الوزراء والتي إستلزمها القانون وعلق عليها حكمه للاستثناء من الحظر المفروض على تملك هذا العقار, إذ متى كان القانون هو الذي قرر الشرط وعلق عليه حكما من الأحكام فإنه يعد عنصرا من عناصر الحق ذاته ولا يتصور قيام الحق بدونه ومن ثم لا يوجد الحكم المشروط ولا يثبت إلا عند تحقق شرطه أما قبله فلا لأن الأصل أن الأثر لا يسبق المؤثر. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه بعدم قبول دعوى الطاعن لعدم حصوله مسبقا على موافقة مجلس الوزراء فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس. [الطعن رقم 113 - لسنة 61 ق - تاريخ الجلسة 29 / 5 / 1997 - مكتب فني 48 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 840 ]

تعليقات