العقد المركب او العقد المختلط هو العقد متعدد الالتزامات كعقد البيع الذي يتضمن عقد ايجار وعلى سبيل المثال قيام البائع ببيع الوحده للمشتري وتسليمها اليه تسلما حكميا واستئجارها منه وبالتالي يكون العقد تضمن التزامات مختلفه
أن العقد قد يكون مُسمى أو غير مُسمى وقد يكون بسيطاً أو مركباً والعقد المركب او العقد المختلط. ماهيته . مزيج من عقدين . مقتضاها . تطبيق أحكام كل عقد على حده مثال . تضمن عقد البيع عقد انتفاع أو إيجار وقد يتوالى العقدان الواحد بعد الآخر .،..وكان مفاد نص المادة ٤٣٥ من القانون المدني أن تسليم المبيع يتم بوضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل مع إعلام المشتري أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي بل افترض تمام التسليم متي توافر عنصراه ولو لم يستول المشتري على المبيع استيلاء مادياً فيكفي لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء باتفاق أو بتصرف قانوني مجرد كأن يظل البائع حائزاً المبيع باعتباره مستأجراً ويعتبر التسليم في هذه الحالة حكمياً أو معنوياً ، وأن مفاد النص في المادة ٤٥٨ من ذات القانون أن يكون للمشتري ثمرة المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع سواء كان البيع مسجلاً أو غير مسجلاً ، ويلتزم المؤجر أن يسلم المستأجر العين المؤجرة في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدت له من المنفعة وفقاً لما تم الاتفاق عليه ولطبيعة العين ، وأن العقد قد يكون مسمى أو غير مسمى ، وقد يكون بسيطًأ أو مركباً ، والعقد المركب يكون مزيجاً من عقدين كعقد البيع إذا تضمن مع عقد البيع عقد انتفاع أو إيجار وقد يتوالى العقدان الواحد بعد الآخر وفي العقود المركبة أو المختلطة تطبق أحكام كلا العقدين كل على حدة ، وقد يكون من المفيد في بعض الأحيان أن يؤخذ العقد المختلط كوحدة قائمة بذاتها وذلك إذا تنافرت الأحكام التي تطبق على كل عقد من العقود التي يتكون منها ففي هذه الحالة يتم تغليب أحد العقود باعتباره العنصر الأساسي وتطبق أحكام هذا العقد دون غيره ، فإذا كان العقدان متواليان كأن يسبق إحداهما الآخر كعقد بيع وحدة سكنية أو تجارية وتضمن العقد الاتفاق على انتفاع البائع بها سواء بالذات أو بالواسطة أو تأجيرها ، وغالباً ما يتم الاتفاق في عقد البيع على أن تكون العين مكتملة وجاهزة للتسليم بعد الانتهاء من بنائها وتشطيبها وتجهيزها في موعد محدد لتكون صالحة للاستعمال الذي أعدت له بحسب طبيعة العين ، ويكون التسليم بوضعها تحت تصرف المشتري بحيث يمكن الانتفاع بها دون عائق ولو لم يستول عليها استيلاء مادياً ويستحق المشتري نماء المبيع وثماره من تاريخ تسليمها في الميعاد المتفق عليه بينهما وإذا لم ينفذ البائع التزامه بالتسليم في الموعد فإن ذلك يحول دون انتفاع المشتري بالعين المبيعة وبالتالي حرمانه من ثمارها ونمائها وإلحاق الضرر به بسبب تقاعس البائع عن التسليم في الميعاد ومن ثم تنشأ مسئوليته عن تقصيره في القيام بتنفيذ التزامه متى حل تاريخ التسليم دون تمامه ، والقول بغير ذلك يجعل التسليم متروكاً لمشيئته بحيث إذا شاء أوفى أو امتنع ويؤدي إلى تحلله من الالتزامات التي رتبها القانون ، ويجعل إرادته المنفردة تُعدل العقد على غير مقتضى شروطه ودون رضا الطرف الآخر بما مؤداه الخروج على التنظيم القانوني الذي وضعه المشرع لعقد المبيع صوناً لحقوق طرفيه حفظاً وحماية لها من الضياع والجور وضماناً لعدم استئثار طرف بها وميله على حقوق الطرف الآخر وإلغاء إرادته فنظم حقوق الطرفين وجعل في مقابلة الحق التزام من الطرف الآخر بالوفاء به وهو ما درج على تسميته بتقابل الالتزامات وبما يوجب أن يقوم كل طرف بالوفاء بالتزامه المقابل لالتزام الطرف الآخر وفق ما نظمه القانون وتم الاتفاق عليه ولا يجوز لأحد طرفيه منفرداً نقضه ولا تعديله لأن ما تعقده إرادتان لا تنفرد إرادة واحدة بحله والعمل على خلافه ، ووضع المشرع قاعدة لصيانة الحقوق بحيث لا يقف الطرف الذي أوفى بالتزامه متفرجاً على الطرف الآخر الذي لم يف بما عليه من التزامات بأن جعل كل طرف رقيباً على الطرف الآخر في تنفيذ التزامه وأعطى لكل منهما مكنة الامتناع عن تنفيذ التزامه المقابل إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به بما تضمنته المادة " ١٦١ " من القانون المدني من أنه في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما التزم به وأنه متى كان أحد طرفي العقد الملزم للجانبين مخلاً بالتزامه فلا يحق له أن يطلب فسخ العقد لعدم قيام الطرف الآخر بتنفيذ ما في ذمته من التزام ، ولئن كان استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة . لما كان ذلك ، وكان الثابت بعقد البيع المؤرخ 31/1/2014 أنه تضمن الاتفاق على التزام المطعون ضدها أن يكون موعد تسليم العين المبيعة في 1/8/2017 ومنذ ذلك التاريخ يبدأ سريان الانتفاع بها وإدارتها واستحقاق الطاعن لريعها وكان البين من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أنه لم يتم تسليم الطاعن العين المبيعة وبالتالي لم تقم الشركة المطعون ضدها بتأجيرها وتسليمه مقابل الإيجار وفقاً للمتفق عليه بالعقد المبرم بينهما فتكون الشركة قد أخلت بالتزامها التعاقدي مما يستحق معه الطاعن الريع عن الفترة من تاريخ 1/8/2017 حتى 31/5/2019 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذ النظر وقضى برفض طلب الطاعن إلزام الشركة المطعون ضدها أن تؤدى له مقابل الربع عن الفترة المطالب بها على قالة عدم انتهاء المشروع وخلو الأوراق مما يفيد قيام المطعون ضدها بتأجير عين التداعي رغم خلو الأوراق من سبب أجنبي حال بين المطعون ضدها وتنفيذ التزامها فإنه يكون قد شابه الفساد في الاستدلال الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه . على أن يكون مع النقض الإحالة. )( الطعن رقم ۱۳۰۹٥ لسنة ۹۰ ق - جلسة ۲۱ / ٥ / ۲۰۲٤ )
في حالة ان العقد متعدد الاطراف بالتزامات مختلفه
إذ
كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا دخل له
في تخصيص الوحدة السكنية والمخصصة عن طريق الجمعية للمطعون ضده الثانى وأنه ليس
طرفاً في عقد التخصيص ودفع بعدم قبول الدعوى بالنسبة له لرفعها على التعاونية
للعاملين بالشركة لها شخصيتها الاعتبارية بموجب القانون غير ذى صفة وأن الجمعية
ويمثلها أمام القضاء والغير رئيس مجلس إدارتها وأنها غير تابعة له ولا تربطها به
علاقة تبعية ولا يلتزم بالتزاماتها ، وأنه تم تخصيص الوحدة السكنية بمعرفة هذه
الجمعية للمطعون ضده الثانى باعتباره أحد اعضائها ، وإذ كان الظاهر من استقراء
بنود عقد التخصيص وما جرى به اتفاق المتعاقدين أن هذا العقد متعدد الأطراف وينطوى
على عقدين مختلفين فالطاعن بصفته بائع للوحدة السكنية للجمعية التعاونية للعاملين
بالشركة والأخيرة خصصتها للمطعون ضده الثانى بدون التزام على الطاعن بشئ له أو
عليه في مواجهة المطعون ضده الأول ، فصار العقد مسألة مركبة تكون علاقتين متمايزتين
لكل منها أحكامها وشروطها ، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى هذه الأمور وألزم
الطاعن بالتعويض المقضي به بالمخالفة للثابت بالعقد دون أن يورد في قضائه الأسباب
المبررة لذلك متلفتاً عن بحث وتمحيص دفاع الطاعن الوارد بوجه النعى رغم أنه دفاع
جوهرى فإنه يكون معيباً( خطأ في تطبيق القانون وقصورفى التسبيب و فساد في
الاستدلال) . الطعن رقم ٤٤۱۰ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۱۹ / ٦ / ۲۰۱۳