الشريك على الشيوع يكون له رفع دعوى بطلان العقود باعتباره وكيلا عن االباقين في ادارة المال الشائع

أن مفاد النص فى المادتين ۸۲۷ ، ۸۲۸ من القانون المدنى يدل على أن إدارة المال الشائع هى حق للشركاء على الشيوع مجتمعين، ومع ذلك إذا تولى أحدهم الإدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيلاً عنهم ويكون له رفع دعوى بطلان العقود. الطعن رقم ۲۲۸۲۳ لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱۷ / ۱ / ۲۰۲٤

تعليقات