بيع. ضمان البائع. نزاع مادي. لا يدخل في الضمان. إن مجرد التعكير المادي الحاصل من الغير للمشتري في العين المبيعة لا يدخل بحال في ضمان البائع حتى ولو كان منصوصاً عليه في العقد، لأن ما يضمنه البائع بصفته هذه هو التعرض أو الاستحقاق المستند إلى سبب أو نزاع قانوني الطعن رقم 30 لسنة 7 ق - جلسة 18 / 11 / 1937مج عمر - مكتب فني 2 - جزء 1 - صـ 194 - ق 72
ومن
المستقر عليه فقها ( التعرض هو ادعاء
الغير حقا على البيع ويجب التمييزبين التعرض المبنى على سبب مادى والتعرض المبنى
على سبب قانوني فالتعرض الصادر من البائع يستوى أن يكون التعرض مبنياً على سبب
قانوني أو مبنياً على سبب مادى ، أما في التعرض الصادر من الغير فيجب أن يكون هذا
التعرض مبنياً على سبب قانوني .فالتعرض المبنى على سبب مادى الصادر من الغير لا
يتحقق به ضمان البائع لهذا التعرض ويكون
التعرض مبنياً على سبب مادى إذا لم يكن الغير يدعى في تعرضه حقاً على المبيع، بل
هو يلجأ فى تعرضه للمشترى إلى أعمال مادية محضة، بل وإلى تصرفات قانونية، ولكنه لا
يدعى فى كل ذلك أن له حقاً على المبيع. فاذا انتزع الغير المبيع من المشترى عنوة،
كان هذا عملا مادياً محضاً، ولا يكون البائع مسئولا عنه ويجزى المشترى في ذلك
الحماية العامة التي يوليها إياه القانون، فهو يستطيع أن يواجه الغير بدعاوى منع
التعرض واسترداد الحيازة ونحوها إذا توافرت شروطها، وهو يستطيع أن يرفع شكواه إلى
الجهات الإدارية وغيرها لمنع الغير من اغتصاب ملكه ويستطيع في جميع الأحوال أن
يرجع على الغير بالتعويض عن كل ما أصابه من ضرر بسبب هذا التعدى المادى، وليس
للبائع شأن في شئ من ذلك. وإذا كان المبيع منقولا وسرقه الغير من المشترى، كان
الحكم هو ما قدمناه. وإذا كان المبيع متجراً وأقام الغير إلى جواره متجراً مماثلا
ونافس المشترى منافسة غير مشروعة، فليس البائع مسئولا عن ذلك، وعلى المشترى أن
يرجع على الغير بجميع الدعاوى التي يقررها القانون في مثل هذه الحالة، وإذا كان
المبيع داراً، وأجرها الغير دون أن يدعى أن له حقاً في إيجارها، فهذا تصرف قانوني
يعتبر في حكم الأعمال المادية، ولا يكون للبائع شأن فيه، وعلى المشترى أن يطرد
المستأجر من داره وأن يقاضي الغير الذى أجر له بالوسائل التي يخولها إياه القانون.
فما دام الغير لا يدعى حقاً ما على المبيع يحتج به على المشترى، فالتعرض الصادر
منه يعتبر تعرضا مبنيا على سبب مادي ولا يكون
البائع ضامنا له مسؤولا عنه(الوسيط في شرح القانون المدني الدكتور عبد الرزاق السنهوري الجزء
الرابع طبعه 2004 ص 564)