وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان الشارع قد أستن أحكام الشفعة استمدادا من مبادئ الشريعة الإسلامية لاعتبارات اجتماعية واقتصادية تقوم عليها مصلحة الجماعة، فجعل البيع سببا للشفعة، وجعل حق الشفيع فيها متولدا من العقد ذاته بمجرد تمام انعقاد البيع على العين المشفوعة، وكفل قيام هذا الحق دائما للشفيع في مواجهة البائع والمشتري على السواء، ما لم يتم إنذاره رسميا أو يسجل عقد البيع ويسقط الشفيع حقه في الشفعة، فإذا ما تمسك الأخير بهذا الحق وسلك في سبيله طريق الدعوى التي يرفعها على كل من البائع والمشتري توصلا إلى ثبوته حتى إذا ما صدر له حكم نهائي بذلك يعتبر سندا لملكيته للعقار المشفوع فيه فإنه يحل بموجبه محل المشتري في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن البيع فتخلص له ملكية العقار المبيع في مقابل الثمن الحقيقي الذي أوجب عليه المشرع إيداعه خزانة المحكمة طبقا للمادة 942 من القانون المدني ضمانا لحق المشتري فيسترده الأخير إذا كان قد وفاه. لما كان ذلك، وكان حق الشفعة بهذه المثابة لا يعد تعرضا موجبا لضمان الاستحقاق، فمن ثم فإن استعمال الشفيع حقه في الشفعة وصدور حكم نهائي بأحقيته للعقار المبيع لا يرتب مسئولية البائع قبل المشتري لتعويضه عما حاق به من ضرر بسبب استحقاق العقار للشفيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بإلزام الطاعن بأداء مبلغ ألف جنيه تعويضا للمطعون ضدهما عن استحقاق عقار النزاع بالشفعة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه في هذا الخصوص. [الطعن رقم 574 - لسنة 57 ق - تاريخ الجلسة 21 / 6 / 1990 - مكتب فني 41 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 337 ]
اذا استحق العقار للشفيع بموجب حكم نهائي فان حق الشفعه لا يعد تعرضا للمشتري موجبا لضمان الاستحقاق و لا يرتب مسئولية البائع قبل المشتري لتعويضه عما حاق به من ضرر
تعليقات