التقايل في البيع لا يعتبر بيعا جديدا يتولد عنه للشفيع حق الشفعة لأن التقايل أو التراد في البيع هو فسخ له بتراضى الطرفين لا إنشاء لبيع جديد و من شأنه في قصد المتعاقدين إعادة الحالة إلى ماكانت عليه قبل البيع و محو كل أثر له مما لا يكون معه أساس لطلب الشفعة . و إذن فمتى كان التقايل قد حصل قبل طلب الشفعة فإنه يعدم أثر البيع الأول و لا يبقى محل لطلب الشفعة . الطعن رقم ۱٦۸ لسنة ۲۱ ق - جلسة ۲٥ / ۳ / ۱۹٥٤مكتب فنى ( سنة ٥ - قاعدة ۱۰٥ - صفحة ٦٦۱ )
التقايل او الفسخ بعد الطلب
القانون جعل البيع سبباً للشفعة كما جعل حق الشفيع في طلبها متولداً من مجرد إتمام انعقاد البيع على العين المشفوعة ، فاذا فسخ البيع بتراضى الطرفين بعد طلب الشفعة فانه لا يعدم أثر البيع بالنسبة للشفيع و يظل حقه في الشفعة قائماً . و لما كان الثابت بالأوراق أنه بعد إتمام البيع من الطاعن الأول إلى المطعون عليه الثانى بموجب العقد المؤرخ 1972/2/12 قام المطعون عليه الأول بإعلانهما في 1972/4/2 ، 1972/5/7 برغبته في أخذ الأرض المبيعة بالشفعة ثم أقام دعوى الشفعة بايداع صحيفتها قلم الكتاب و قيدها بتاريخ 1972/5/10 ، فان فسخ العقد الذى إدعى الطاعن الأول حصوله رضاء في 1972/5/15 بعد طلب الشفعة ، لا يسقط حق الشفيع ، و يجوز له إجبار البائع بأن يمضى معه في البيع لا مع المشترى . الطعن رقم ۷۲۰ لسنة ٤٦ ق - جلسة ۳ / ٦ / ۱۹۸۰مكتب فنى ( سنة ۳۱ - قاعدة ۳۰۸ - صفحة ۱٦٥۷ )
يشترط للاخذ بالشفعه ان يكون عقد البيع لم يتم التقايل عنه قبل طلب الحق في الشفعه اما التقايل او الفسخ الحاصل بعد الطلب لا اثر له
تعليقات