يشترط للاخذ بالشفعه ان يكون عقد البيع لم يتم التقايل عنه قبل طلب الحق في الشفعه اما التقايل او الفسخ الحاصل بعد الطلب لا اثر له

التقايل في البيع لا يعتبر بيعا جديدا يتولد عنه للشفيع حق الشفعة لأن التقايل أو التراد في البيع هو فسخ له بتراضى الطرفين لا إنشاء لبيع جديد و من شأنه في قصد المتعاقدين إعادة الحالة إلى ماكانت عليه قبل البيع و محو كل أثر له مما لا يكون معه أساس لطلب الشفعة . و إذن فمتى كان التقايل قد حصل قبل طلب الشفعة فإنه يعدم أثر البيع الأول و لا يبقى محل لطلب الشفعة . الطعن رقم ۱٦۸ لسنة ۲۱ ق - جلسة ۲٥ / ۳ / ۱۹٥٤مكتب فنى ( سنة ٥ - قاعدة ۱۰٥ - صفحة ٦٦۱ )
التقايل او الفسخ بعد الطلب
القانون جعل البيع سبباً للشفعة كما جعل حق الشفيع في طلبها متولداً من مجرد إتمام انعقاد البيع على العين المشفوعة ، فاذا فسخ البيع بتراضى الطرفين بعد طلب الشفعة فانه لا يعدم أثر البيع بالنسبة للشفيع و يظل حقه في الشفعة قائماً . و لما كان الثابت بالأوراق أنه بعد إتمام البيع من الطاعن الأول إلى المطعون عليه الثانى بموجب العقد المؤرخ 1972/2/12 قام المطعون عليه الأول بإعلانهما في 1972/4/2 ، 1972/5/7 برغبته في أخذ الأرض المبيعة بالشفعة ثم أقام دعوى الشفعة بايداع صحيفتها قلم الكتاب و قيدها بتاريخ 1972/5/10 ، فان فسخ العقد الذى إدعى الطاعن الأول حصوله رضاء في 1972/5/15 بعد طلب الشفعة ، لا يسقط حق الشفيع ، و يجوز له إجبار البائع بأن يمضى معه في البيع لا مع المشترى . الطعن رقم ۷۲۰ لسنة ٤٦ ق - جلسة ۳ / ٦ / ۱۹۸۰مكتب فنى ( سنة ۳۱ - قاعدة ۳۰۸ - صفحة ۱٦٥۷ )
تعليقات