إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق المحضرين يسرى عليه ما يسرى على تلك الأوراق من أحكام و هى بالنظر إلى أنها شكلية و رسمية فالكتابة شرط للإعتراف بوجودها ، و لا يثبت إعلان الخصم بالرغبة فى الأخذ بالشفعة و تاريخ هذا الإجراء إلا من واقع الورقة المثبته له أو صورتها إذ هى لا تستكمل دليل صحتها إلا من مجموع بياناتها ، و لا يجوز تكملة النقص فى البيانات الموجودة بها بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و لم يعتد بإقرار المطعون ضده الثانى [البائع] بإعلانه فى منتصف شهر يونيو سنة 1976 بإنذار المطعون ضدها الأولى [الشفيعة] برغبتها فى أخذ العقار المبيع بالشفعة لأنه دليل غير مستمد من ورقة من أوراق المحضرين المثبتة لهذا الإعلان أو صورته ، و لم يثبت بالأوراق إعلانه بذلك قبل تاريخ 1976/7/31 فإنه لا يكون قد أخطأ فهم الواقع أو أخطأ فى تطبيق القانون [الطعن رقم 417 - لسنة 48 ق - تاريخ الجلسة 29 / 4 / 1981 - مكتب فني 32 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1334 ]
إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة يشترط ان يكون بورقه رسميه فهو لا يكون كذلك الا بورقه من اوراق المحضرين والكتابه شرط للإعتراف بوجودها ويشترط ان تكون كاملة البيانات و لا يجوز تكملة نقص البيانات بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها
تعليقات