إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة يشترط ان يكون بورقه رسميه فهو لا يكون كذلك الا بورقه من اوراق المحضرين والكتابه شرط للإعتراف بوجودها ويشترط ان تكون كاملة البيانات و لا يجوز تكملة نقص البيانات بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها

إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لا يعدو أن يكون ورقة من أوراق المحضرين يسرى عليه ما يسرى على تلك الأوراق من أحكام و هى بالنظر إلى أنها شكلية و رسمية فالكتابة شرط للإعتراف بوجودها ، و لا يثبت إعلان الخصم بالرغبة فى الأخذ بالشفعة و تاريخ هذا الإجراء إلا من واقع الورقة المثبته له أو صورتها إذ هى لا تستكمل دليل صحتها إلا من مجموع بياناتها ، و لا يجوز تكملة النقص فى البيانات الموجودة بها بدليل غير مستمد من الورقة ذاتها مهما بلغت قوة هذا الدليل ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر و لم يعتد بإقرار المطعون ضده الثانى [البائع] بإعلانه فى منتصف شهر يونيو سنة 1976 بإنذار المطعون ضدها الأولى [الشفيعة] برغبتها فى أخذ العقار المبيع بالشفعة لأنه دليل غير مستمد من ورقة من أوراق المحضرين المثبتة لهذا الإعلان أو صورته ، و لم يثبت بالأوراق إعلانه بذلك قبل تاريخ 1976/7/31 فإنه لا يكون قد أخطأ فهم الواقع أو أخطأ فى تطبيق القانون [الطعن رقم 417 - لسنة 48 ق - تاريخ الجلسة 29 / 4 / 1981 - مكتب فني 32 رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 1334 ]

تعليقات