لا يجوز ان تكون اليمين المتممه وحدها سندا لقضاء المحكمه

إذ كان الحكم المطعون قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على اختلاف الدين المطالب به عن الدين محل دعوى الإفلاس واتخذ من اليمين المتممة وحدها سنداً لقضائه دون بيان الأدلة والقرائن التي تمسك بها الطاعن تدليلاً على دفاعه باختلاف الدينين ومنها ما ثبت بتقرير الخبير من مديونية الطاعن للمطعون ضده بعدد ثماني كمبيالات مؤرخة 23/2/1984 بذات قيمة المبالغ التي تخالص عنها بتاريخ 10/4/1988 وأنه قام بتظهيرها لآخر وهو ما أكده أقوال شاهدي الطاعن أنها عن ذات الدين المظهر عنه الكمبيالات حتى يمكن استكمالها باليمين المتممة ، فإنه يكون قد خلط بين أحكام اليمين الحاسمة وتلك الخاصة باليمين المتممة فضلاً عن إغفاله الأدلة والقرائن المطروحة عليه فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عاره القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال مما يعيبه. الطعن رقم ٦۲٤٤ لسنة ۷۳ ق - جلسة ۲٤ / ٦ / ۲۰۲۳

تعليقات