عدم علم الشفيع ان المشتري بعقد البيع قاصر واعلانه بشخصه فان اعلانه صحيح فضلا من ان بلوغ القاصر سن الرشد اثناء نظر الدعوى امام محكمة اول درجه فان عيب الاهليه قد زال قبل صدور الحكم

وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولان .... كما شاب هذه الإجراءات البطلان بالنسبة للطاعن الأول لعدم بلوغه سن الرشد وقت الإعلان.

وحيث إن النعي مردود وإذ كانت دعوى الشفعة تستلزم اتخاذ إجراءات معينة في مواعيد محددة وإلا سقط الحق فيها، وكان الثابت من عقد البيع محل تلك الدعوى أنه قد صدر إلى الطاعنين بصفتهما الشخصية بعد إقرارهما باكتمال أهليتهما للتصرف، وخلت الأوراق مما يفيد علم المطعون ضده الثاني "الشفيع" بنقص أهلية الطاعن الأول وقت إعلانه فلا عليه إن أعلنه في مواجهته وإذ اكتملت للطاعن المذكور أهليته ببلوغه سن الرشد أثناء نظر الدعوى أمام محكمة الدرجة الأولى وقبل صدور الحكم فيها فإن العيب الذي شاب أهليته للتقاضي في الدعوى يكن قد زال قبل الحكم وأخذت الخصومة مجراها القانوني الصحيح، ولا يجوز للطاعن الأول بعد ذلك أن يتمسك بنقص أهليته ليسقط حق الشفيع في الشفعة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس. [الطعن رقم 2320 - لسنة 52 ق - تاريخ الجلسة 17 / 4 / 1986 - مكتب فني 37 رقم الجزء 1 -  رقم الصفحة 444 ]

 

تعليقات