تراخى الشفيع فى إتخاذ إجراءات الشفعة لا يفيد بذاته نزولاً عن حقه فيها
لئن كان تراخى الشفيع فى إتخاذ إجراءات الشفعة لا يفيد بذاته نزولاً عن حقه فيها ، إلا أنه إذا لابست هذا التراضى ظروف يستفاد منها بجلاء رغبة الشفيع عن إستعمال حق الشفعة - بإتيانه عملاً أو تصرفاً أو إتخاذه موقفاً لا يدع مع تراخيه هذا - مجالاً للشك فى دلالته على تلك الرغبة فإنه يكون قد نزل بذلك ضمناً عن حقه فى الشفعة و سقط بهذا النزول الضمنى حقه فيها عملاً بنص المادة 948 من القانون المدنى[الطعن رقم 957 - لسنة 54 ق - تاريخ الجلسة 29 / 12 / 1987 - مكتب فني 38 رقم الجزء 2 - رقم الصفحة 1194 ]
تعليقات